الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الرقابة المالية» تنتهى من التعديلات النهائية للائحة التمويل العقارى»

الرقابة المالية» تنتهى من التعديلات النهائية للائحة التمويل العقارى»
الرقابة المالية» تنتهى من التعديلات النهائية للائحة التمويل العقارى»




أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس الإدارة اعتمد التعديلات النهائية للائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، وتمت إحالتها لوزير الاستثمار، تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لاقرارها.
كشف «سامى» عن  الشروط الجديدة لترخيص مزاولة نشاط إعادة التمويل العقارى، والتى نصت على حد أدنى لرأس المال المصدر للشركة، بما لا يقل عن 250 مليون جنيه، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف نقداً، وأن تلتزم الشركة خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجارى باستكمال رأسمالها المدفوع ليصل إلى مائتين وخمسين مليون جنيه على الأقل.
وأوضح أنه نظراً لطبيعة نشاط إعادة التمويل العقارى، تم اشتراط ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات المالية فى شركات إعادة التمويل عن 75٪، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 50٪، وتحديد المقصود بالمؤسسات المالية، بأنها الشركات والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى أو الهيئة أو تلك الخاضعة لرقابة هيئات أو جهات خارجية تمارس اختصاص مثيلة لاختصاص البنك المركزى المصرى أو الهيئة. أوضح أن الهيئة أعدت مقترحا لتعديل اللائحة التنفيذية فى ضوء ما تضمنه القانون رقم (55) لسنة 2014 من أحكام جديدة، خاصة ما يتعلق بالصيغ الجديدة للتمويل «المشاركة والمرابحة والإجارة»، مضيفاً أنه تمت مشاركة الجهات المعنية فى هذه التعديلات، حيث تم عرضها على اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى بالهيئة، بالإضافة لممثل لكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة العدل، ومصلحة الشهر العقاري، كما تم التنسيق مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بشأن المواد المنظمة لنشاطه باللائحة التنفيذية.
اشترطت التعديلات ضرورة أن يتضمن تشكيل مجلس إدارة شركة التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى عضوين على الأقل من المستقلين وفقاً للمعايير التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، تطبيقاً لقواعد الحوكمة.
وتيسيراً فى إجراءات إصدار الترخيص للشركات، يصدر الترخيص بقرار من رئيس الهيئة، والتأكيد على عدم جواز رفض الترخيص إلا بقرار مسبب وفى الحالات المبينة فى المادة (31) من القانون.
ويتمثل نشاط شركات إعادة التمويل العقارى فى إعادة تمويل الجهات التى تزاول نشاط التمويل العقارى، فيما استقرت اللائحة الجديدة على الحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركات التمويل العقارى بخمسين مليون جنيه مع إلزام الشركة بأن لا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع نقداً، والتزام الشركة خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجارى بزيادة رأسمالها المدفوع إلى خمسين مليون جنيه على الأقل.
سمحت التعديلات الجديدة لشركات التمويل العقارى – وفقاً للضوابط التى تضعها الهيئة – بالترخيص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى مرتبطة بنشاطها، فيما قصرت الغرض من شركات إعادة التمويل العقارى على مزاولة نشاط إعادة التمويل العقارى فقط.
وفى سياق متصل، تضمنت التعديلات الجديدة وضع الإطار العام لتنظيم صيغ التمويل الجديدة التى نظمها وأهمها، التمويل بنظام الإجارة من خلال عقد إجارة ينتهى بتملك العقار المؤجر إلى المستثمر فى نهاية مدة الإيجار أو أثنائها، إضافة إلى تمويل شراء حق الانتفاع بالعقار، من خلال قيام جهة التمويل بتمكين المستثمر من استعمال العقار طوال مدة العقد سواء كان العقار مملوكاً للممول أو للغير، على أن ينتقل حق الانتفاع للمستثمر فى نهاية التعاقد بما يمكنه من الاحتفاظ به لنفسه أو نقله للغير.
ورهنت تمويل بناء أو تحسين أو تطوير عقارات آلت إلى المستثمر بنظام حق الانتفاع، برهن حق الانتفاع لصالح جهة التمويل طوال فترة سداد قيمة التمويل وتكاليفه.
واشترطت التعديلات أن يكون التمويل بنظام المرابحة من خلال قيام جهة التمويل بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه بالتقسيط للمستثمر بهذا الثمن مضاف عليه ربح معلوم وموضح بالعقد، وأن يكون التمويل بنظام المشاركة من خلال قيام جهة التمويل بشراء أو بناء العقار مشاركة مع المستثمر، على أن تلتزم جهة التمويل بنقل ملكية حصتها إلى المستثمر أو لغيره بعد موافقة المستثمر فى نهاية التعاقد بالقيمة المحددة بالعقد.
وحددت اللائحة الجديدة الحالات التى يجوز أن يقبل الممول لإتاحة التمويل العقارى تقديم ضمانات أخرى بخلاف حق الامتياز على العقار، أو رهنه رهناً رسمياً، والسماح للممول بقبول ما يراه مناسباً من الضمانات الأخرى ضماناً للتمويل، ومراعاة الضوابط التى تضعها الهيئة فى شأن هذه الضمانات، مع وضع قواعد للتنفيذ على هذه الضمانات الأخرى فى حالة إخلال المستفيد بالتزاماته. حددت التعديلات البيانات الأساسية التى يجب أن يتضمنها اتفاق التمويل بمراعاة طبيعة كل اتفاق تمويلي، وقيام مجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد المنظمة لحالات انقضاء عقد الإجارة أو المشاركة أو حق الانتفاع قبل المدة المحددة فى العقد بسبب وفاة المستثمر أو امتناعه عن السداد أو عجزه عن الوفاء بالأقساط المستحقة.