الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

القضاء الإداري:إحالة الضباط الملتحين للاحتياط













 
 
 
 
أيدت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة قرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإحالة الضباط الملتحين الي الاحتياط،ورفض دعوي العقيد احمد شوقي لإلغاء القرار.
وقالت المحكمة: إن قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط والتحقيق متفقا مع صحيح القانون وطبقا لنص المادة 67 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 71 وقالت المحكمة إنه علي ضباط وافراد الشرطة الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة في هذا الشان والخاصة بتقصير الشعر وحلق اللحية ومن يقوم بغير ذلك من ضباط وأفراد الشرطة فقد خالف اللوائح ولم يلتزم باحكام القانون.
واستشهدت المحكمة في حكمها بأن أئمة الإسلام قد اختلفوا في أمر إطلاق اللحية، وانتهوا الي ان الجدال في امر اطلاق اللحية غير مرغوب فيه، ولا يجوز التطرق اليه.
يذكر ان محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني قد اصدرت أحكاما لصالح الضباط الملتحين،والغت قرار وزير الداخلية باحالتهم للاحتياط.
وكان 17 من ضباط الشرطة الملتحين أقاموا دعاوي قضائية ضد وزير الداخلية طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قراري وزير الداخلية رقمي 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلي المحاكمة التأديبية ووقفهم عن العمل.
وأكد ضباط الشرطة أمام المحكمة علي مخالفة قراري وزير الداخلية للقانون والدستور لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية التي أكدت أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، كما أن الإحالة الي الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي أكدت علي الحريات العامة والحريات الشخصية.
وأكد الضباط أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات  علي المادة 41 من قانون الشرطة وهي مادة بها خطأ قانوني لأنها نصت علي معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة الي الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.
من جانبها طالبت وزارة الداخلية في الجلسات الأخيرة من محكمة القضاء الإداري إصدار حكم برفض هذه القضايا لأنه لا يحق لهؤلاء الضباط إطلاق لحيتهم لأن قانون الشرطة لم يسمح للضباط بذلك.