الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

ضبطيات قضائية على محلات المحمول المخالفة بمدينة نصر وشبرا والمعادى والسادس من أكتوبر




قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع إدارة شرطة الاتصالات بتنفيذ ضبطية قضائية جديدة بمناطق مدينة نصر وشبرا والمعادى والسادس من أكتوبر لعدد من محلات بيع خدمات التليفون المحمول بدون تسجيل بيانات المشترى أو تحرير رسمى لها.
 
وأكد الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حرص الجهاز على القيام بتنفيذ المزيد من الضبطيات القضائية عن طريق مأمورى الضبط القضائى بالجهاز بالتعاون مع شرطة الاتصالات على مثل هؤلاء المخالفين بمختلف مناطق ومحافظات الجمهورية وذلك للتأكد من القضاء على هذه الظاهرة وإحكام السيطرة على سوق الاتصالات، وتطبيق أحكام قانون الاتصالات فيما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الشركات العاملة بالقطاع.
 
وقد تمكن مأمورو الضبط القضائى بالجهاز من ضبط عدد من المحلات بمناطق مدينة نصر وشبرا والمعادى والسادس من أكتوبر تقوم ببيع خطوط التليفون المحمول بدون تسجيل عقد رسمى للمشترك أو استيفاء بياناته وتشمل هذه المحلات ( آل عبيد - قمرى فون - الزياد فون - مركز الندى للاتصالات) بمدينة نصر، ومحلات (اليرموك -علاء الدين - أم النور - سحر فون - وسيارة تحمل رقم 9548 ب س تبيع خطوط بدون عقود) بمنطقة شبرا، ومحل (الخطيب) بمنطقة المعادي، ومحلات (حورس للاتصالات - سنترال كيمو - يحى ميجا موبايل - موبايل هوم) بالسادس من أكتوبر، حيث تم ضبط عدد 174 خط تليفون محمول تباع بدون تسجيل بيانات العملاء أو كتابة عقود رسمية لها، كما تم ضبط عدد 59 رقم تسلسلى بدون عقود، وعدد 11 بطاقة رقم قومى غير مسجل لها عقود، وعدد 2 عقد ملصق عليهم (الرقم المسلسل) بدون بيانات.
 
كما أوضح الدكتور عمرو بدوى أن الأعمال الخاصة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية، تعد أعمالًا مخالفة لأحكام المادة رقم (64) بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتى تتضمن أن يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم فى تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة، والمعاقب عليها بأحكام المادة رقم 81 من نفس القانون، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المادة (64) من هذا القانون.