الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

المحكمة : إطلاق اللحي يثير البلبلة بين الضباط





 
 اودعت محكمة القضاء الاداري(دائرة الترقيات) برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة حيثياتها الكاملة للحكم الصادر امس الاول بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة العقيد أحمد شوقي للاحتياط ومجلس التأديب لإطلاقه اللحية.
اوضحت  المحكمة في حيثياتها التي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها أن  المشرع أجاز إحالة ضباط الشرطة للاحتياط لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام بغرض تنبيههم إلي انهيار سلوكهم وإعوجاج انضباطهم حتي يرجعوا  عن سلوكهم، ورأت المحكمة توافر حالة الضرورة التي تتعلق بالصالح العام لأن من شأن موضوع إطلاق اللحية إحداث بلبلة بين ضباط وأفراد الشرطة وصرفهم عن مهمتهم الأولي وهي حفظ الأمن، وأن هذا القرار جاء  إعمالا لحكم المادة 67/2 من قانــون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
واكدت المحكمة ان من ضمن قواعد الحرية الشخصية أنه ينبغي الالتزام بالقيود التي تضعها الجهة الإدارية وانه يجب علي من ينخرط في سلك الشرطة الالتزام بما تفرضه هيئة الشرطة علي رجالها ومن ذلك حلاقة اللحية وقص الشعر، وأن وزارة الداخلية أصدرت الكتاب الدوري رقم 3 في 25 فبراير 2012 وجاء فيه «أنه في إطار حرص الوزارة علي ظهور أبنائها بالمظهر الانضباطي الذي تقتضيه ممارسة رجل الشرطة لوظيفته، وأن علي الضباط والأفراد الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن والعناية بالمظهر الشخصي من حيث قص الشعر وحلق اللحية لكي يتلاءم مع مقتضيات الزي الرسمي، وذلك حفاظا علي حسن المظهر والهندام للحفاظ علي هيبة رجل الشرطة واحترام الجمهور له. وقالت إن أئمة الإسلام قد اختلفوا في موضوع حلق اللحية فبعضهم من حرمه والبعض من رآه مكروهاً ومنهم من شدد فوصفه بالمنكرات والسفه والضلالة والفسق والجهالة، واضافت المحكمة انها لا تشك في أن الإبقاء علي اللحية وعدم حلاقتها شأن النبي صلي الله عليه وسلم وانه كان يأخذ من اطرافها ويجعلها متناسبة مع تناسيم وجهه الشريف وكان يعني بتنظيفها وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتبعونه في ذلك.
واستندت المحكمة لما انتهي إليه الإمام الأكبر محمود شلتوت وما أكده من أن  أمر اللباس والهيئات الشخصية ومنها حلق اللحية من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها علي استحسان البيئة ، فمن درجت بيئته علي استحسان شيء ما كان عليه أن يساير بيئته ويعتبر خروجه عما ألف الناس فيها شذوذاً عن البيئة.
كما استندت لما انتهي إليه الشيخ عطية صقر بعد استعراضه لآراء الفقهاء أنه «من أعفي لحيته يطمئن إلي ثوابه ومن حلقها لا يجزم بعقابه» ونصح بعدم التعصب.
وكذلك ما قاله الدكتور القرضاوي بأنه لا يصح أن ننشغل بالمسائل الجزئية والأمور الفرعية عن القضايا الكبري التي تتعلق بكينونة الأمة ومصيرها فنقيم الدنيا ونقعدها من اجل حلق اللحية او الأخذ منها.
وانتهت بالاستناد إلي الفتوي الصادرة عن دار الإفتاء المصرية في التساؤل الوارد إليها من وزارة الداخلية في 14 فبراير 2012 عن أحقية الجهة النظامية كالشرطة في إلزام الضابط أو الفرد بعدم إطلاق لحيته لتعارض ذلك مع الحياة النظامية وضرورة إلزامه بالتعليمات التي تصدر إليه من رؤسائه تنفيذا للقانون حيث أكدت دار الإفتاء انه قد جرت عادة العسكر من شرطة وجيش منذ مئات السنين علي حلق لحاهم ومن ارتضي ان يدخل كليات الشرطة يكون قد اختار ما اختارته إدارة الشرطة في هذا الأمر لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا واختيار ما اختارته إدارة الشرطة في هذا الأمر «جائز» لأنه من الأمور المختلف عليه، وإن تغير اختياره فله ان ينتقل إلي إدارة غير شرطية.