الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

النائب العام يطالب وكلاءه بالتحقيق فى جرائم الاعتداء على المنشآت العامة وإحالتها للنيابة العسكرية

النائب العام يطالب وكلاءه بالتحقيق فى جرائم الاعتداء على المنشآت العامة وإحالتها للنيابة العسكرية
النائب العام يطالب وكلاءه بالتحقيق فى جرائم الاعتداء على المنشآت العامة وإحالتها للنيابة العسكرية




كتب - رمضان أحمد


أصدر المستشار هشام بركات النائب العام كتابًا دوريًا تحت رقم 14 لسنة 2014 بشأن المادة رقم 204 من الدستور المصرى على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم وأنه لا تجوز محاكمة مدنى أمامه إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها.
وقد اشتمل القانون الوارد بالكتاب الدورى على 4 مواد، شملت المادة الأولى عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، وتتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكة الحديد وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.
أما المادة الثانية فنصت على أن تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من القرار بقانون باختصاص القضاء العسكرى وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
وضمت المادة الثالثة أن يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه. كما يلغى فى المادة الرابعة كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون، وفى سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من هذا القانون وتحقيقا للعدالة الناجزة، دعا المستشار هشام بركات النائب العام أعضاء النيابة العامة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية إلى سرعة تفعيل هذا القانون مع مراعاة أولًا أن المرافق العامة بأنواعها -سواء كانت إدارية مثل مرافق القوات المسلحة والشرطة والقضاء أو اقتصادية مثل مرافق السكك الحديدية والبريد والتليفونات أو نقابية أو مهنية مثل نقابات المحامين والأطباء والمهندسين وكذلك المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وما فى حكمها- يعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التى حددها القانون بعامين من تاريخ صدوره.
ثانياً: الاهتمام بالتحقيق فى الجرائم التى تقع علي المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والعمل على إنجاز تلك التحقيقات فى آجال مناسبة وإعداد القضايا الخاصة بالتصرف ثم إحالتها مشفوعة بمذكرة بالرأى إلى النيابة العامة العسكرية المختصة، وكذلك إرسال القضايا الخاصة بالجرائم المشار إليها سلفا فى أى مرحلة من مراحلها إلى النيابة العسكرية المختصة متى طلبت ذلك، وحصر جميع التحقيقات التى تجرى فى هذا الشأن بدفتر حصر التحقيقات وإثبات البيانات الخاصة بتلك القضايا بجداول النيابة ودفاترها وسجلاتها، وأخيرًا يلغى كل حكم ورد فى التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف أحكام القانون وما ورد بهذا الكتاب.