الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تراخيص من الرقابة الصناعية لنقل النفايات

تراخيص من الرقابة الصناعية لنقل النفايات
تراخيص من الرقابة الصناعية لنقل النفايات




أصدر منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارًا يلزم الجهات أو الأفراد الراغبين فى نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية ـ الصادر بها قوائم معتمدة من جهاز شئون البيئة ـ خارج حدود المنشآت الصناعية الحصول على ترخيص  بنقل وتداول هذه المواد من مصلحة الرقابة الصناعية.
وتضمن القرار أن يقدم طلب الحصول على ترخيص بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية على النموذج المعد من قبل مصلحة الرقابة الصناعية مصحوبا بصور مستندات ومستوفى جميع البيانات المنصوص عليها بالمادة «26» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والصادرة بقرار من رئاسة الوزراء رقم 338 لسنة 1995.. كما نص القرار أن تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بإصدار الترخيص بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية للجهات الراغبة فى الحصول على الترخيص لأول مرة لمدة خمس سنوات كحد أقصى تبدأ من تاريخ إصداره وتنتهى بانتهاء مدته ويمكن تجديده لمدد مماثلة وأن يصدر الترخيص مقابل مبلغ نقدى يسدده طالب الترخيص وذلك على النحو التالى «مبلغ عشرة آلاف جنيه عن منح الترخيص لأول مرة وسبعة آلاف جنيه عند تجديد الترخيص لمدة مماثلة وخمسمائة جنيه رسم المعاينة لأول مرة وعند كل مراجعة سنوية».
وتضمن القرار أنه يجوز لمصلحة الرقابة الصناعية إصدار ومنح تراخيص مؤقتة قصيرة لا تتعدى السنة فى مقابل مبلغ نقدى مقداره 3000 جنيه «ثلاثة آلاف جنيه» عن كل ترخيص مؤقت وذلك بالإضافة إلى رسم المعاينة.
وتضمن القرار أن تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بإعداد سجلات مسلسلة لتسجيل التراخيص الصادرة منها بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية.