الأربعاء 18 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الإصرار على خنق الأقباط بالزواج المؤبد

الإصرار على خنق الأقباط بالزواج المؤبد
الإصرار على خنق الأقباط بالزواج المؤبد




تحقيق - روبير الفارس

ضجيج يصم الآذان حول القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين والذى لم يرض أحد ضجيج الإعلام وصراخ الكنائس أغفل نقاطاً تعد جديدة وقوية وانتصارًا للدولة المدنية فى مسيرة نهضة مصر. والتى تضمنتها مواد السماح بالزواج المدنى والتبنى وهما المادتان اللتان رفضتهما الكنيسة لأنهما يسحبان من سلطتها ويدها القوية التى تخنق بها على قلب الأقباط، ففى الوقت الذى تقبل فيه الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالزواج المدنى فى بلاد المهجر، ويكون القبطى حراً تمامًا فى الاختيار بين الزواج المدنى والزواج الكنسى ترفض ذلك تماماً فى مصر ليظل القبطى ذليلاً لها مدى الحياة؟ وتتجاهل الكنيسة بقسوة لا مثيل لها وليست من المسيحية القائمة على التجدد والرجاء والتوبة فى شىء مصير من لا تمنحهم تصريحاً بالزواج الثاني. وكأنها بذلك تقضى عليهم تماماً لأنهم وقعوا فى الخطيئة؟؟ أى خطيئة الزنى رغم أنهم يعظون ليلاً ونهاراً إن المسيح يغفر كل الخطايا وأن بابه مفتوح للجميع؟ فهل يغفر المسيح كل الخطيئة إلا الزنى؟ مع إنه غفر للزانية وقال لها لا ادينك. ثم إذا كانت الكنيسة تكرم الرهبنة جداً فهل إذا سقط راهب فى خطيئة الزنى تعاقبه بتدمير حياته هكذا أم بفتح باب التوبة،وهذا ينقلنا إلى محور تحقيقنا هل الأقباط مواطنون فى الدولة تسن لهم القوانين أم رعايا تحت سلطان الكنيسة ونطالب الدولة بوجود النوعين من الزواج ككل الدول المحترمة وعلى الإنسان أن يختار.


فى البداية يقول الدكتور ماجد عزت لابد أن نشير إلى أن أقباط مصر بكل طوائفهم منذ دخول العرب أرض مصر، وهم يعانون من مشاكل فى قضايا الأحوال الشخصية، وهذا وضع طبيعى نتيجة تداخل العلاقات الاجتماعية ما بين الأقباط والمسلمين أو الأقباط وتقسيماتهم الطائفية، ومن هنا يطرح السؤال نفسه كيف تتم معاملة الأقباط؟ هل بشريعتهم؟ أم بالشريعة الإسلامية؟ أو بقوانين مدنية ضمن دستور الدولة؟ وهذا ما كانت تدعو إليه الدولة خاصة مع ثورة 30 يونيو 2014م لأن الشعب خرج للمناداة بدولة مدنية تتسع لكل طوائف الشعب المصرى وهذا ما نتمناه!
وربما اعتقد الأقباط أنهم يتعاملون كرعايا من رعايا الدولة منذ زمن العثمانيين وهذا كان ضمن الخط الهمايونى ومن هنا فجر مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين خلافات فى وجهات النظر ما بين الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية، كلمة تعنى مستقيم والرأى والكاثوليكية كلمة تعنى الجامعة، والإنجيلية كلمة تعنى المصلحون المحتجون) حول مواد عدة فى القانون لا سيما التبنى، والزواج المدني، فى وقت شكلت فيه الكنائس الثلاث لجاناً قانونية لدراسة المشروع بحثاً لحلول لمشاكلهم بطرق شرعية وأن تملأها المحبة كعادة الكنائس المصرية، فى عام 2000م أصدر الرئيس الأسبق مبارك ضمن قانون الأحوال الشخصية تعديلات تؤكد على الرجوع لشريعة غير المسلمين حتى عام 1955 وهو العام  الذى تم فيه إلغاء المحاكم الملية طبقاً للمادة رقم (2) لسنة 2000م.
ولذا لا بد أن نعترف أن على الكنائس المصرية ترتيب أوراقهما من أجل حل وإزالة المشاكل المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية بقدر الإمكان.
خاصة الزواج والطلاق والتبنى بل من الأفضل للدولة المصرية أن تتحرر من قيود الماضى وتضع قانوناً مدنيًا مثل كل الدول الغربية يتم على أساسه معاملة الجميع بشيء من المساواة على أن تختص الكنائس بالناحية الدينية وكذلك الأزهر الشريف.
على مر التاريخ ينظر للقبطى كرعايا وليس كمواطن مصري، وربما حاول الخديو «محمد سعيد باشا» تحرير الأقباط بتجنيدهم وإلغاء الجزية عليهم وكان ذلك بالضغط من الدول الأوروبية على تركيا من أجل معاملة رعاياه.
ولكننى أتمنى من الرئيس عبد الفتاح السيسى واعتقد هو يدرك ذلك أن نظرته لأقباط مصر كمواطنين وليس رعايا وأكبر دليل موقف الكنيسة من ثورتى 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 .
وهنا يجب على الكنيسة المصرية (بكل طوائفها) أن تشكل لجنة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية فى المتغيرات الحديثة وفيما يعود بالصالح على المواطن القبطى.
ويقول فادى كريم مؤسس حركة الحق فى الحياة بخصوص مشروع قانون  الأحوال الشخصية لغير المسلمين المقدم من قبل وزارة العدالة الانتقالية.
حيث إن حركة الحق فى الحياة هى أول الحركات الحقوقية التى طالبت بسن قانون مدنى يتم من خلاله فصل اللوائح الكنسية عن القوانين المدنية وبالتالى فض الاشتباك بين ما هو مقدس والاحتياجات الإنسانية.
ناشدنا مراراً الدولة أن تقوم بدورها السيادى وتخلق لرعايها الأقباط ملاذًا قانونياً ترفع عنهم بواجبها وصاية الكنيسة الممارسة على الأقباط باسم الدين والتى تصادر حريتهم وتحرمهم من أبسط حقوقهم ألا وهو تقرير مصائرهم وتدفع اعتداء المؤسسة الدينية على الحقوق المدنية للأقباط.
وأيضاً حرصاً منا على الأمن والسلام المجتمعى حيث إن قوانين الأحوال الشخصية للأقباط ليس أمرا خاصاً بهم وحدهم بل قد يمتد ليطول قطاعات كبيرة من المجتمع ليزيد الاحتقان والاحتداد الطائفى الذى قد يتطور ليحرق الوطن بأكمله بنار الفتنة كما رأينا من قبل فى أحداث امبابة أو المتعلقة بوفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة وغيرهما.
فإننا نشيد وندعم مسودة القانون الخاصة بالشق المدنى ونرى أنها نقلة نوعية فى تاريخ القوانين الاجتماعية وخطوة رائعة نحو تمدين التشريعات تحفظ للمرء حقه وحريته فى تقرير مصيره وترفع عنه الوصاية الدينية التى تصادر تلك الحرية وتساهم بشكل كبير فى الحد من الفتن الطائفية واقرار السلام المجتمعي.
ونقر ونعترف بحق الكنيسة وحريتها الكاملة فى ممارسة ما يتفق وقناعتها الدينية وفقه تفسيراتها الخاصة للنصوص المقدسة بدون أى ضغوط من أحد أو أى جهة ما ولكن داخل أسوارها فقط وليس كما تفعل الآن من خلال صياغة قناعتها فى إطار قانون مدنى يطبق بالقوة ورغماً عن أنف الأقباط.
ونطالب القائمين على الأمر فى عدم اقصار تفعيل اللائحة المدنية منذ وقت إقرارها فقط ولكن تطبيقها بأثر رجعى لتشمل المتضررين قبل هذا التاريخ الذين لم يكن لديهم حرية الاختيار بين الزواج المدنى والكنسى الدينى حتى ولو لفترة انتقالية مؤقتة يتم من خلالها إزالة تراكمات بيروقراطية الماضى وتعسفه وعلاج الاحتقان الأسرى والمجتمعى.
وتقول الدكتورة ميرفت النمر: كان لى رأى سابق وقد قدمته إلى البابا تواضروس ولكنه لم ينظر له هناك قاعدة قانونية وهى ما يمنع الزواج فقد يبيح الطلاق بمعنى أنه لو كانت هناك أسباب تمنع الزواج فتباعاً تبيح الطلاق.
ولكن استجدت بعد الزواج فقد تلغيه أو تبطله منها الغش الزنى العتة، العنة، الجنون، الأمراض الجنسية المعدية وأمراض الكبد فى حالات تنتقل العدوى بالجماع الجنسى، هروب الزوجة، إخلال الزوج بواجبات الزواج عموماً الهجر استحالة العشرة وهذا كله يبيح الطلاق لأنه يمنع الزواج أما من ناحية القانون الجديد فحل المشكلة بإدخال الزواج المدنى سوف يبعد المسيحيين أكثر فأكثر، الآن قبل أن يقر القانون هناك الآلاف من العقود المدنية فما بالك عند صدور القانون؟ وأنا كان لى رأى أن نقر لائحة 1938 انقاذاً لشعب المسيح وعودته مرة أخرى للكنيسة ولكن يبدو ان الكنيسة تسير فى طريق تسريح الشعب وعصا الراعى فرقت الرعية لأنها كانت مصدراً للألم والعثرات وليس للم شمل الرعية، القانون سيئ وفاشل وسوف نرى السلبيات بعد اقراره قبلنا أم بيننا سياسة الأمر الواقع. واللى مش عجبه الكنيسة يروح يتجوز برة (مدني) أما من ناحية  أن المسيحيين مواطنون فى الرعية التى فى حالة احتياج روحى فقط تسمى رعية كما أننا نقوم برعاية أولادنا إلى أن ينموا ويعتمدوا على أنفسهم أى لفترة محدودة وأيضاً  الاحتياج الروحى من الكنيسة له حدود هذا بالنسبة للكنيسة من الناحية الروحية فقط وإلا أصبحت الكنيسة دولة داخل دولة لأن من هم داخل الكنيسة بأكملها مواطنون.
أما بالنسبة للدولة فالمسيحيون يعملون كأى مواطن يدفع الضرائب ويجند بجيش الدولة ويساهم فى كل مشروعاتها.
أما المهندس هانى عزت مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط فيقول إن الزواج بالشكل الحالى فى الكنيسة لم يشرع إلا فى القرن العاشر أو القرن الحادى عشر ولا توجد أى وثيقة أو مخطوطات أو كتب قبل ذلك تؤكد عكس ذلك أى أن كل القرون العشر الأولى لم يكن الزواج الكنسى هكذا، وأضاف هانى أن لائحة 1938 كانت تبيح الطلاق للأسباب التالية حيث يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنى.
وإذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل فى رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.
وإذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
والحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
وإذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
ويجوز أيضًا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.
وإذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق.
وإذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حياة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
ويجوز أيضًا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية.
كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.
ولائحة 38 صدرت فى عهد الملك فاروق.
وكان البابا هو رئيس المجلس الملى عام 1944 فلماذا لم يلغ اللائحة؟
وإذا كانت لائحة علمانية وغير دينية فلماذا أقرها المجمع المقدس ونشرت فى مجلة الكرمة؟
وكان صاحبها الارشدياكون حبيب جرجس كبداية للتطبيق. الذى أعلنته الكنيسة قديسا مؤخرا.
اخيرًا فى عام 1955 وقت قام الرئيس عبدالناصر بإلغاء المحاكم المالية فلماذا لم تغير الكنيسة اللائحة وتسلمها للدولة؟
يختلف نادر الصيرفى مؤسس جماعة 38 للزواج والطلاق مع القانون الجديد فيقول القانون ليس موحداً.
فالطوائف والملل جميعها تختلف فى أسباب الطلاق.
فمن القواعد الآمرة فى القانون أن جميع مواد أى قانون يجب أن تطبق على جميع المخاطبين بالقانون. فلا يجوز ان تنطبق مواد على طائفة دون الأخرى أو تستثنى طائفة من بعض المواد فهو قانون غير دستورى يتجاهل المصدر الرئيسى للتشريع ومخالف للنظام العام مما ينتقص من حقوق الأقباط بالرغم من تساويهم فى المركز القانونى مع المسلمين فيما يخص النفقة والطاقة ورؤية الصغار..
مثال دفع نفقة زوجية بعد صدور حكم تفريق نهائى لصالح الزوج فالقانون بمثابة حكم إعدام لطالبى التطليق المتزوجين كنسياً فبذلك يعمق الأزمة كما ان القانون يعتبر المخرج الوحيد هو الإلحاد أو الانضمام لطوائف غير معترف بها وليس لها جهات ملية منظمة قبل عام 1955.
كما يشوبه عوار بتحريم الزواج بين طائفتين بالرغم من الخضوع لنفس القانون ومخالف للمادة الثالثة لخضوع التطليق لأحكام شريعة الأقباط الارثوذكس وليس المبادئ الكلية للشريعة المسيحية. واثبت الواقع العملى عدم صلاحية القانون لانعدام التناغم بين مواده وتم رفضه منذ عام 79 تأسيساً على أسباب موضوعية مازالت قائمة. كما أنه يغتصب حق رجال الدين فى فسخ عقد الزواج الكنسى لذلك نتمسك بطلبنا المقدم لرئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتقديم المادة الثالثة من الدستور للمحكمة الدستورية العليا لتفسيرها طبقاً للمادة 33 من قانون المحكمة الدستورية قبل النظر فى أى مسودة أو مشروع قانون للمسيحيين أو اليهود.
أما عيد كراس فيقول  دائماً ما تكون حياة الفقير وعامة الشعب لها قوانينها الخاصة تختلف عن قوانين الكهنة والرهبان وأقاربهم، فالرهبان بتفكيرهم الذكورى وسيطرتهم وسيادتهم على الكنيسة يحكمون قبضتهم على قضايا الزواج الذى لم يعرفوه بل يبدو انهم ينتقمون من المتزوجين فيقومون بتدمير حياة من يقع فى خطيئة الزنى. لم نسمع عن راهب زنى وترك ديره بل يخضع  لعقاب وباب التوبة مفتوح والاسقف هو زوج الايبراشية أيضاً إذا قام بعمل أشياء غير مرضية وهذا يحدث كثيراً فهل يتم عقابه بفصله من الإيبراشية التى يتزوجها مثلما يحدث لعامة الشعب عندما يزنى رجل وامرأة متزوجين يتم الانفصال ويطبق عليهم الأحكام ويتم التدخل من جهة الكنيسة للفصل وبينهما بينما الكاهن أو الراهب عندما يزنى لا تطبق عليه القوانين الكنسية بل يكون هناك تهاون وغفران له القوانين وجدت للشعب الفقير والذى لا يفهم حقوقه وواجباته ويختلف تطبيق القوانين من دولة إلى أخرى نجد القوانين فى مصر تختلف عن دول العالم الأول وتطبيق القانون هناك مختلف عن هنا بسبب ان الشعب الغربى لا يرضيه الكيل بمكيالين وهو يعرف ويحفظ جيداً لذلك أقباط المهجر يعاملون بشكل أفضل، وأناشد الدولة أن تعاملنا كمواطنين لا رعايا للكنيسة.