الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«قانون الحراسات الخاصة ونقل الأموال» على «مائدة الحكومة»

«قانون الحراسات الخاصة ونقل الأموال» على «مائدة الحكومة»
«قانون الحراسات الخاصة ونقل الأموال» على «مائدة الحكومة»




أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي، مشروع قانون شركات حراسة المنشآت ونشاطها ونقل أموالها إلى مجلس الوزراء بعد موافقته عليه من الناحية القانونية والذى نص على أنه لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت ونشاطها ونقل أموالها إلا عن طريق الشركات المرخص لها، صرح بذلك المستشار محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى بقسم التشريع.
يحدد القانون الجديد، اختصاص تلك الشركات فى نقل الأموال والقيام بأعمال حراسة المنشآت الخاصة، وتضمن أن يصدر ترخيصا بأعمال الحراسة ونقل الأموال من وزير الداخلية أو من يفوضه،
كما حدد القانون شروطا لترخيص شركات الحراسة، وأن يؤسس طالب الترخيص شركة مساهمة برأس مال مدفوع لا يقل عن 300 ألف جنيه، على أن تكون أسهم هذه الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل للمصريين، وأن يكون المدير التنفيذى للشركة ممن تتوافر لديه خبرة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو حاصلا على دورة تدريبية فى هذه المجالات، وأن يجتاز دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به.
وألزم القانون الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بسداد مبلغ لا يجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل، وتقدم الشركة طالبة الترخيص خطاب ضمان غير مشروط قيمته 100 ألف جنيه مسحوبا على أحد البنوك الوطنية وسارى لحين انتهاء مدة الترخيص أو تجديدها. ويسدد الأفراد العاملون بالشركة المرخص لها مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام بأعمالهم لمدة ثلاث سنوات، مبلغا لا يجاوز مائتى جنيه لكل فرد.