الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«مجلس الدولة» ينتهى من مشروع قانون التعاون الزراعى ويرسله لـ«الوزراء» لإقراره

«مجلس الدولة» ينتهى من مشروع قانون التعاون الزراعى ويرسله لـ«الوزراء» لإقراره
«مجلس الدولة» ينتهى من مشروع قانون التعاون الزراعى ويرسله لـ«الوزراء» لإقراره




كتبت - وفاء شعيرة

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتي، نائب رئيس المجلس، مشروع «قانون التعاون الزراعى» الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، إلى مجلس الوزراء بعد مراجعته من الناحية القانونية.
ويتكون مشروع القانون من عدد من المواد حيث تنص المادة الأولى من القانون، على استبدال بنصوص المواد أرقام 8 و19 أولًا و21 «البند الخامس» و39 «فقرة أولى» و«46» البنود «1، 2، 10، الفقرة الأخيرة»، و«52» من القانون رقم 122 لسنة 1980.
وتنص المادة الثامنة على أنه يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تُنشئها الجمعيات التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى، وبما لا يزيد على 25% من رأس مال تلك المشروعات، دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية، ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
كما يجوز للجمعيات التعاونية، أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها، وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها، وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة.