السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قانون يمنع سقوط الدعوى الجنائية لجرائم الرشوة بالتقادم

قانون يمنع سقوط الدعوى الجنائية لجرائم الرشوة بالتقادم
قانون يمنع سقوط الدعوى الجنائية لجرائم الرشوة بالتقادم




كتبت- وفاء شعيرة

أرسل قسم التشريع برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مجدى العجاتى مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون يقضى بتعديل نص المادة  15 من قانون الإجراءات الجنائية إلى رئيس الجمهورية بعد مراجعته من الناحية الدستورية. وينص التعديل على «عدم سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم الخاصة بجريمة الرشوة، بحيث لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية، بالنسبة  لجرائم الرشوة، التى تقع  من الموظف العام، إلا من تاريخ انتهاء الخدمة، أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك». يأتى هذا التعديل، فى ضوء تداعيات حكم براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وفى إطار تطوير السياسة التشريعية بالدولة، لحماية المال العام من العدوان، والحيلولة دون إفلات الموظف العام من العقاب، بانقضاء مدة محددة على ارتكاب الجريمة، وعدم اكتشافها تطبيقا لمبدأ التقادم.