الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

قرار مرسي يهدد كيان الدولة وأمنها القومي ويعصف بحقوق المواطنين





قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة وعضوية المستشار عدلي منصور النائب الأول والمستشارين محمد الشناوي، وماهر سامي، ورجب سليم، ومحمود غنيم، والدكتور حسن البدراوي، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، وأمرت بتنفيذ حكمها بموجب مسودته وبغير إعلان.

 

وكان جورج اسحق قد أقام دعوي منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، وأكدت المحكمة الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السابق الصادر في الدعوي رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية بمنطوقه وأسبابه، وإزالة أي عقبات تحول دون استمرار هذا التنفيذ.

 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: بالنسبة إلي طلب وقف تنفيذ القرار موضوع الدعوي الماثلة فإنه يشترط لقبوله ركنان: أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه ـ بحسب الظاهر ـ مرجحاً عدم الاعتداء به عند الفصل في موضوع الدعوي، وثانيهما ركن الاستعجال، بأن يترتب علي تنفيذ القرار أو استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.

 

وأضاف الحكم: إن قانون المحكمة الدستورية ينص علي أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، كما تنص علي أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن أحكامها في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللجميع، ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، كما تنص المادة (50) من القانون علي أن تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها ولا يترتب علي رفع المنازعة وقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك حتي الفصل في المنازعة.

 

واستطرد الحكم بأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت بجلسة 14/6/2012 حكمها في الدعوي رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية الذي قضي:

 

أولا: بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.

 

ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.

 

ثالثا: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح.

 

رابعا: بعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه.

 

وقد أوردت المحكمة في أسباب حكمها أنه: متي كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدي ذلك ولازمه -علي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضي الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة، طبقاً لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إلا أن ذلك لا يؤدي البتة إلي إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتي تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة علي أصلها من الصحة، ومن ثم تبقي صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً، أو يُقضي بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم.

 

وحيث إنه متي كان ما تقدم، وإذ أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 بتاريخ 8/7/2012 مشيراً في ديباجته إلي الحكم المشار إليه ـ وناصاً في مادته الثانية علي عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، ومن ثم يكون ذلك القـرار عقبـة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة، بحيث يجوز لكل من أضير من إعماله أن يتقدم إلي هذه المحكمة طالباً إزالة هذه العقبة.

 

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا بقضائها في الدعوي رقم 20 لسنة 34 قضائية «دستورية»، قد كشفت عن بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه، وذلك نزولاً علي أن الأصـل في الأحكام القضائيـة أنها كاشفة وليست منشئة، إذ هي لا تستحـدث جديدًا ولا تنشئ مراكز أو أوضاعًا لم تكن موجودة من قبل، بل هي تكشـف عن حكـم الدستـور أو القانون، الأمر الذي يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة، بيانًا لوجه الصواب في دستوريـة النص التشريعـي المطعون فيه منذ صـدوره، وما إذا كان هذا النص قد جاء موافقًا للدستور، فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه، أم أنه صدر متعارضًا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلي يوم صدوره.

 

وحيث إنه متي كان ما تقدم، فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 20 لسنة 34 قضائية «دستورية»، وترتيب آثاره كاملة دون أمت ولا عوج، الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في المنازعة الماثلة.

 

وحيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه لما كانت عودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعي علي الرغم من القضاء ببطلان تكوينه منذ انتخابه، يستتبع حتماً انعدام ما يقرره من قوانين وقرارات وما يتخذه من إجراءات، بما يهدد كيان الدولة المصرية وأمنها القومي ويعصـف بحقـوق المواطنيـن وحرياتهم، فإن ركن الاستعجال يكون متوافرا.

 

وحيث إن القرار موضوع المنازعة يشكل كلاً لا يتجزأ فإن القضاء بوقف تنفيذه برمته يكون لازمًا، إعمالاً للسلطة المخولة لهذه المحكمة بموجب حكم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

 

وحيث إن المادة (286) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي أنه "يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.