الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الإدارية» تلزم الحكومة بعدم إنهاء خدمة المرضى نفسياً

«الإدارية» تلزم الحكومة بعدم إنهاء خدمة المرضى نفسياً
«الإدارية» تلزم الحكومة بعدم إنهاء خدمة المرضى نفسياً




كتبت - وفاء  شعيرة

أصدرت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة  حكما قضائيا  يمنع الجهات الإدارية فى الدولة سواء الوزارات او الهيئات الحكومية  من إنهاء خدمة العامل المريض نفسيا أو عقلياً، طالما كانت الجهة الإدارية على علم بحالته المرضية.
 وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها  أن المدعى «أشرف. ح» من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بوظيفة مراجع من الفئة الرابعة، وأنه فى غضون عام 2003 أصيب بمرض نفسى وعقلى تم تشخيصه بمعرفة المختصين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية بأنه «فصام وجدانى مزمن»، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتردد على مستشفى الصحة النفسية بالعباسية للعلاج، وأحيل عن طريق جهة عمله إلى المجلس الطبى بالنزهة الذى أكد إصابته بالمرض، ومن ثم تقرر منحه إجازة مرضية للعلاج. وتابعت المحكمة، أنه فى مارس 2010 أبلغ المدعى الجهة الإدارية، باستمرار مرضه فأحيل إلى المجلس الطبى بمصر الجديدة غير أنه لم يتمكن من الذهاب لتوقيع الكشف الطبى عليه نتيجة اشتداد المرض عليه ودخوله مستشفى الطب النفسى بغرض العلاج الداخلى، وعند عودته إلى العمل فوجئ بصدور القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل معللة بأن انقطاعه عن العمل طوال هذه الفترة التى قاربت 3 سنوات أنه مستقيل وغير راغب فى العمل، الأمر الذى دفعه لإقامة دعوى قضائية لبطلان القرار.
 وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المدعى لم يستقل من العمل ولكنه أبلغ أن مرضه مستمر فترة طويلة وقدم ما يثبت المرض أو حتى الادعاء بوجود عذر المرض، وهو الثابت من الكشف الطبى الموقع على المدعى بمعرفة المجلس الطبى بالنزهة فى فترات سابقة على تاريخ إنهاء خدمته، وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية أو تنكره.