الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قانون جديد لـ«التعاون الزراعى»

قانون جديد لـ«التعاون الزراعى»
قانون جديد لـ«التعاون الزراعى»




كتبت - وفاء شعيرة


انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع «قانون التعاون الزراعى» الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، قانونيًا ولغويًا وارسله إلى مجلس الوزراء بعد مراجعته من الناحية القانونية.
ويتكون مشروع القانون من عدد من المواد وتنص المادة الأولى من القانون، على استبدال بنصوص المواد أرقام (8 و19 أولًا و21 «البند الخامس» و39 «فقرة أولى» و(46) البنود «1، 2، 10، الفقرة الأخيرة»، و52) من القانون رقم 122 لسنة 1980.
وتنص المادة الثامنة على أنه يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تُنشئها الجمعيات التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى، وبما لا يزيد على 25% من رأس مال تلك المشروعات، دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية، ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
كما يجوز للجمعيات التعاونية، أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها، وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها، وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة.
وأكدت المادة التاسعة عشرة، أن رأس المال المسهم، يتكون من عدد غير محدود من الأسهم، ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم، والحد الأدنى لرأس مال الجمعيات بأشكالها المختلفة.
أما المادة (21) البند الخامس، فتؤكد أنه من الممكن أن إيداع حساب خاص بالبنوك، وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية، ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب، ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
وحددت أن يكون عضو الجمعية العمومية متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، مع إجادة القراءة والكتابة، وشددت على عدم سقوط عضوية المجلس عنه فى أى من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية، أو بناءً على حكم قضائى نهائى بادانته، ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
وتؤكد الفقرة الأخيرة، أنه من المفترض أن يحتفظ صغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم.
وتضاف عبارة «والمركزية والمشتركة» بعد عبارة «تتولى الجمعيات العامة» الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (16)، كما تضاف إلى نص المادة (71) بنود جديدة بأرقام 9، 10، 11، 12 نصوصها كالآتى، إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح بالاشتراك مع وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى، والتوفيق بين الجمعيات المنتمية إليه أو بين مجالس الإدارة أو أعضاء كل منها أو بين الجمعيات والجهات المتعاملة معها فيما قد ينشأ بينها من منازعات، وأيضًا التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة فى أعمال تصفية الوحدات التعاونية، مع الاتفاق مع الدولة، من خلال أجهزتها المعنية، لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وتحديد سعر مناسب للمحاصيل الزراعية الأساسية على نحو يحقق هامش ربح للفلاح.