الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

إضلال الأمة بفقه الأئمة (الحلقة الثالثة)




 
فى هذه الحلقة من حلقات كتاب «إضلال الأمة بفقه الأئمة» نتناول فيها نقد بعض مايراه من عوار بمناهج الأزهر وما يهدف من نقده إلا نقد الرعاية وليس نقد النكاية فلسنا إلا نسلط الضوء ونمهد الطريق ونعاون على تنقيته من تلك العوائق والشوائب التى علقت به لنعبد لتلامذة الأزهر طريقا تربويا قويما لا فساد فيه ولا إفساد.
 
وما سنذكره من عوار منسوب لفقه الأئمة إنما نطرحه ونبرئ منه الأئمة أيضا، ولكن لأن مدسوسات التراث كثيرة لذا وجب تعهدها دوما بالرعاية من أساطين العلم بالأزهر وهم لها أهل ريادة وهداية تلك التنقية التى نوصى بها وتتناغم مع ما قرره قانون تطوير الأزهر فنحن نحمل للأزهر المحبة ولرجاله التبجيل، وننقد مناهجه لنعلى من شأن تطويرها لتكون مُعبرة عن حقيقة الإسلام العظيم بأقلام التدبر العميق من أساتذة الأزهر وأهل الريادة فيه.
 
 
ومن الفقه المنسوب لأبى حنيفة والمقرر بالأزهر حاليا على طلبة السَّنَة الثانية ثانوى أزهرى «1» وهو عن الفقه الحنفي، ولقد قاومت شيخ الأزهر الحالى حتى لا يتم تدريس هذا الكتاب بلا جدوى، حتى إنى قمت برفع دعوى قضائية ضده، ما زالت منظورة أمام محكمة مجلس الدولة، فهذا الكتاب يتم به تلويث عقول التلاميذ، كما تم تلويث عقول من سبقوهم من خريجى الأزهر، وحتى يكون القارئ على بصيرة، فإليك بعض ما بالكتاب من مآسٍ.
 
 فى كتاب الجنايات داخل ذات الكتاب تجد كيف تكون الشريعة التى تريد السلفية تطبيقها ولا يعلم الأزهرية غيرها.
 
 
وتقتل الجماعة بالواحد ويقتل الواحد بالجماعة اكتفاءً، يعنى لو سبعة قتلوا أحد الرجال يتم قتل السبعة، أرأيتم حكمة فقهاء السلف.......ص417.
 
 
ولا قصاص فى التخنيق والتغريق، (يعنى إن قام أحد بتعمد إغراقك فى النيل أو خنقك فكتم أنفاسك) فلا حق لورثتك فى القصاص.......ص418؛ هل تعلم لماذا، لأن الخنق والغرق مما لا يَقْتُل فى العادة، فالقتل عندهم يتم بالسيف والخنجر وما يتم القطع به فقط.....أرأيتم المهزلة الفقهية؟....هل انتبهتم لها؟.
 
 
لا يسأل من اقتص لنفسه فى جرح فمات الجانى من النزف فلا يسأل عن موته، .....فهل من التقوى ترك الرجل المقطوع ينزف حتى يموت؟، ثم ينتهى السادة الأئمة بأنه لا شيء على القاطع لأنه كان يقتص لنفسه!!!؟.
 
ولا قصاص فى اللسان ولا فى الذّكَر إلا أن تقطع الحشفة، ولا قصاص فى عظم إلا السِّن، فإن قلع يُقلع، وإن كسر يبرد بقدره........ص419.
 
 
 فهل تعلمون لماذا رأى المذهب الحنفى عدم القصاص فى اللّسان والذَّكَر.....لأن كليهما ينقبض ويتمدد فلا يمكن مساواة القطع فى القصاص بالضبط، فهل ترتضون لأبناء مصر دراسة هذا النتاج الفكري؟. وراجع موضوع عدم وجود قصاص فى الجروح وقطع الأعضاء بالإسلام، وراجع موضوع لا شريعة تُجيز بتر اليد عقوبةً للسرقة بهذا المؤلف، لأن الإسلام حريص على عدم انتشار العاهات بالمجتمعات المتحضرة.
 
 
وبكتاب الديات «2» بذات المرجع يدرسون للطلبة الآتي: (الدية المغلظة خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون وحقاق وجذاع، وغير المغلظة عشرون ابن مخاض ومثلها بنات مخاض وبنات لبون وحقاق وجذاع أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، ولا تجب الدية من شيء آخر)........ ص 427.
 
 
 أرأيتم ماذا يدرس الطلبة بالقرن 21، وهل لاحظتم عبارة (ولا تجب الدية من شيء آخر)، وللعلم فالمصطلحات التى تم ذكرها والتى قد لا يفهمها البعض هى من فصيلة الحيوان كالجمال والخرفان لكن كل منها لها سن عمرية مختلفة كما هو مذكور.
 
 
ودية المرأة نصف ذلك، ولا تغليظ إلا فى الإبل، ودية المسلم والذمى سواء....ص428. فهل وصلك أن دم المرأة وحياتها أرخص من دم الرجل وحياته!!؛ أيمكن أن تكون هذه شريعة يريد الإسلاميون تطبيقها؟!.
 
 
ومن أخرج إلى طريق العامة روشنا (بلكونة) أو ميزابا (مزرابًا لتصريف مياه الأمطار) أو كنيفا (مرحاضًا) أو دكانا، فلرجل من عُرض الناس أن ينتزعه...إلخ
 
 
القتيل: كل ميت به أثر أنه تم قتله، فإذا وُجد فى محلة لا يُعرف قاتله وادعى وليه القتل على أهلها أو على بعضهم عمدا أو خطأ ولا بينة له يختار منهم خمسين رجلا يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم يُقضى بالدية على أهل المحلة....ص452، وإن كان عدد المحلة يقل عن خمسين كرر بعضهم الحلف حتى يصل العدد لخمسين.
 
 
فهل رأيتم كيف أن 50 رجلا يقسمون حتى لا يتم قتل كل أهل الحى الذى وُجدت به الجثة، لكن كل أهل الحى يدفعون الدية حتى بعد القسم.....صباح الخير يا أزهر ويا فقه الحنفية وعلى كل دارس، ولعنة الله على كل من لا يخلص فى عمله بالقرن 21.
 
وللأسف فإن جاهل عبد النور المتخصص فى شئون الدين الإسلامى ضُبِطَ وهو يُدَرِّسْ للتلاميذ الأزهريين بمنهج السنة الثالثة الثانوية الأزهرية كتابًا مقررًا عليهم اسمه (الاختيار لتعليل المختار) وفى فصل أحكام المرتد الذى يبدأ من ص 366، ويذكر فى ص371 عن المرتدة من الإناث، فذكر ما يلى حرفيا:(والمرتدة لا تُقتل، وتُحبس وتُضرب فى كل الأيام حتى تُسلم، ولو قتلها إنسان لا شيء عليه ويُعزَّر، وتصرفها فى مالها جائز، فإن لحِقت أو ماتت فكسبها لورثتها).
 
 
 فهل لاحظت (وتحبس وتُضرب فى كل الأيام)، وهل تدبرت.. (ولو قتلها إنسان لا شيء عليه)!!. ذلك هو الفقه المهزلة هو الذى يحشون به أدمغة أبناء المسلمين منذ أكثر من 1200 سنة، ألا يستحى كل من تقلد منصبا بالأزهر منذ إنشائه أن يقوم بتدريس هذا العته؟!؛ ثم بعد ذلك يشتكون من تبعيتهم للحكومة، أكانت الحكومة هى التى أمرتكم بتدريس هذا بالقرن 21؟.
فهل يستطيع البربر فعل أكثر من هذا، ولماذا يدرس تلاميذنا حاليا ذلك الفقه البربري، أهذه هى شريعة الله أم شريعة أبى حنيفة التى يرعاها الأزهر منذ أكثر من ألف سنة ويحافظ عليها، كما يحافظ أهل التوراة على مدسوساتهم.
 
 
ألم يعترف الأزهر بقوله تعالى: {وَقَاتِلُواْ فِى سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ }البقرة190؛ فلا يوجد فى الإسلام ما يسمى فتوحات إسلامية إلا عند أصحاب الخرق الفقهى، فالقتال بالإسلام شُرع دفاعا فقط ولم يُشرع هجوما.
 
وما كل هذه الرحمة التى يتعلمها الصغار بمناهج ضالة عن الإسلام واليهودية، بل إنه يلصق بالإسلام سوءا ليس به، بل أسوأ من اليهودية وما عليك إلا المقارنة.
 
 
ـ وحيث ص366 بذات الكتاب تحت عنوان أحكام المرتد ما يلى حرفيا:(وإذا ارتد المسلم ـ والعياذ بالله ـ يُحبس ويعرض عليه الإسلام وتُكشف شُبهته فإن أسلم وإلا قُتل، فإن قتله قاتل قبل العرض فلا شيء عليه،.....ويزول ملكه عن أمواله زوالا مراعي، يعنى يتم تأميم أملاكه وقتيا، فإن أسلم عادت إلى حالها...وفى ص 370 وإسلام الصبى العاقل وارتداده صحيح ويجبر على الإسلام ولا يقتل).
 
فهل لاحظتم أن من قتل مرتدًا لا شيء عليه؟، وهل لاحظتم أنه يتم الاستيلاء على مال المرتد؟، فأى دين يدين به هؤلاء ؟، وهل لاحظت حكم قتل الصبيان؟، بل بذات الكتاب أن المرأة المرتدة تضرب حتى تعود للإسلام، وإن ماتت فلا شيء على قاتلها، لهذا فقد علمت لماذا يلعن الأزهرية والإخوان والسلفية الليبرالية والعلمانية.
 
إنهم لا يقنعون بالقرآن الذى جاء رحمة بالناس، والذى يقول فيه ربنا تبارك وتعالى بسورة آل عمران: { كَيْفَ يَهْدِى اللّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ{86} أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ{87} خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ{88} إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ{89}. فالله يفتح باب توبة المرتد حتى قبل الموت الطبيعى ولا قتل للمرتد بالقرآن أبدا.
 
 
ورغما أن مجمع البحوث الإسلامية اجتمع وقرر بأنه لا قتل على مرتد، فإن البحوث الإسلامية فى وادٍ، والمناهج فى وادى إبليس.
 
ـ ومما يندى له الحر خجلا أن يكون المقرر على طلبة السنة الأولى ثانوى بالأزهر كتاب الفقه الحنفى المسمى بالاختيار لتعليل المختار، وأقطف لكم قطوفا منه لتعلموا بأن هذا الفقه كان الناس تُقاد به كالعبيد لتنفيذ شريعة الله، وهو ما يخالف النصوص القرآنية التى جعلت من الإنسان حرا فى عقيدته فما بالكم فى منهاجه وشريعته؟.
 
 
بصفحة 158 فصل فى الامتناع عن أداء الزكاة، يذكر الكتاب: (ومن امتنع عن أداء الزكاة أخذها الإمام كرها ووضعها موضعها لقوله تعالى: )خذ من أموالهم)103 التوبة؛ ....وهذا لأن حق الأخذ كان للإمام فى الأموال الظاهرة والباطنة إلى زمان عثمان رضى الله عنه بهذه النصوص......إلخ ).
 
فهل سنُقَاد كالنعاج إلى الله؟، وإذا كان هذا فقههم فى جمع الزكاة فلا عجب أن تجدهم يضربونك لتؤدى الصلاة، ويقتلون تاركها تكاسلا كما يقول فقههم بعد استتابته ثلاثة أيام فإن لم يتب يقتل حدا، ويقتل أيضا إن ترك الإسلام، فأى فقه هذا؟، ألا يُعدُّ بأنه فقه العار على الإسلام؟.
ومن المفارقات أنك تجد الأزهر يتغنى بأنه صاحب الوسطية الإسلامية، ويرجم السلفية التى تتجبر على المرأة بلباس النقاب، هذا ما يظهر لنا من أفواههم وما تنطلق به ألسنتهم، فيا ترى ماذا يدرسون؟، وعلى ماذا يجمعون؟، وماذا يستحسنون فى لباس المرأة؟، هذا ما يجيبنا عليه ذات الكتاب المقرر على طلبة الأولى ثانوى أزهرى حيث صفحة 64 تحت عنوان عورة الرجل والمرأة، حيث تقرأ فيه ما يلي: (وجميع بدن الحرة عورة قال عليه الصلاة والسلام (الحرة عورة مستورة).......قال) إلا وجهها وكفيها).
 
فهل رأيت كيف فصلوا استثناء الوجه والكفين لكنهم أبرزوا بأن الحرة عورة مستورة، فهم يغازلون السلفية ويمقتونها فى ذات الوقت.
 
 
     ـ ومن ذات الكتاب (الاختيار لتعليل المختار) المقرر على طلبة الصف الثالث الثانوى الأزهرى بدءا من ص152 عن باب العدّة، يذكر الكتاب أن عدة الحُرَّة فى الطلاق بعد الدخول ثلاث حيضات، والصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر (لاحظ الصغيرة التى لم تحض بعد، وذلك لجواز نكاح الأطفال الصغار عندهم) وعدتهن حين الوفاة هى أربعة أشهر وعشرة أيام.
 
وعِدّة الأَمَة فى الطلاق حيضتان، وفى الصغر والإياس شهر ونصف الشهر، وعدتها فى الوفاة شهران وخمسة أيام، ولا عدة على الذمية فى طلاق الذمي.
 
 
ولقد علمنا أن من بين حكم العدّة هو استفراغ الرحم والتأكد من خلوِّه من الحمل حتى لا تختلط الأنساب.
 
فهل رَحِم الأَمَة يقبل البراءة من الحمل بعد حيضتين، ورَحِم الذِّمية يبرأ فورا، بينما رحِم الحُرّة لا يستبرئ إلا بعد ثلاث حيضات أو على الأحرى ثلاثة قروء، ورحم الصغيرة يستبرئ بعد شهر ونصف الشهر؟، هل تعلُّق الحيوان المنوى الذكرى تختلف مدته برحم الحُرّة عن الأَمَة عن الصغيرة عن الذمية؟، أيمكن بعد ذلك أن يصرح لى القارئ أن أطلق على هذا الفقه بأنه عته فكري.
 
أرجو الانتباه بأن هؤلاء القوم لا يدرون بأن أساس الإدراك الفقهى المنقول عن الأئمة الأعلام كان يعتمد على عقول بسيطة ذات ثقافات بسيطة لا يمكن أن نستظل بنتاجهم الفكرى حتى تاريخه، ومهما كان سندهم المزعوم عن أنه عن أحاديث يعتبرونها صحيحة، فإن صحيح الحديث لا يمكن أن يكون شاذا، لأن الأرحام تتساوى بين الحُرَّة والأَمَة والذِّمية، فحمل هذه كتلك. ولا يمكن قياس ذلك على عقوبة الزنى بين الحرة والأمة لاختلاف الضوابط....لكنه بكل أسف فقهٌ منسوبٌ للأئمة ويعظِّمه تُجّار الدين.
 
ومن فقه أبو حنيفة عموما أنه إذا استأجر رجل امرأة ليزنى بها فلا حد عليهما، راجع كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسى الجزء التاسع صفحة 58 طبعة دار المعرفة، وقد تعلل بأطروحة من المرويات التى يتعلق بها الفقهاء عن عمر بن الخطاب أنه حكم بأن ثلاثة أكباش من التمر ثلاثة مهور لرجل واقع امرأة وجدها فى طريقه وأعطاها إياهم وقام بما قام، وقد سبق بيانه.
 
ولا يعتبر الإمام أبو حنيفة الوطء فى الدُّبُر زنى سواء كان الموطوء ذكرا أو أنثى إنما لواط يستحق فاعله التعزيز . «3»
 
 
ولكن الفقهاء اختلفوا فى تكيف الفعل ... ويرى أبو حنيفة والمالكيون والشافعيون والشيعة والزيديون ان الفعل لا يعتبر زنى لأن الزوجة محل لوطء الزوج وللزوج ان يستمتع بها ولكنهم يرون ان الفعل محرم ويستحق فاعله عقوبة تعزيزيه.
 
 
وحجة أبو حنيفة ان الإتيان فى القبل يسمى زنى والإتيان فى الدبر يسمى لوطا واختلاف الاسامى دليل على اختلاف المعانى فضلا عن ان الزنى يؤدى الى اختلاط الأنساب وتضيع الأولاد وليس الأمر كذلك فى اللواط ..«4»
 
 
وقال أبو حنيفة إنه يمكن للرجل أن يرى كل ابنته أو أُمُهُ وابنة ابنه أو ابنته والخالة والعمة وبنت الأخت وامرأة الأب وامرأة الإبن عدا الفرج والدبر فقط. «5»
قطوف من سقطات منسوبة لفقه الأئمة.
 
تقول الشافعية بأنه يمكن للرجل أن يتزوج ابنته من الزنى وللمرأة أن تتزوج ابنها من الزنى، يعنى إن زنت برجل وحملت فولدت ولدًا، وكبر هذا الولد، فيمكن للأم أن تتزوجه لأنه جاء من الزنى، لأن ماء الزنى عندهم [ماء هدر لا يتم به التحريم]، فهل بعد هذا من عار عقلى وفضيحة فكرية؟.
 
 
الهوامش
 
 
1- الاختيار لتعليل المختار
 
 
2- كتاب الديات
 
 
3- التشريع الجنائى الإسلامى مقارناً بالقانون الوضعى للدكتور عبدالقادر عودة
 
 
4- المصدر السابق
 
 
5- كتاب «المحلى» لابن حزم صـ32 الجزء العاشر