الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«اللجنة العليا»: فتح باب تلقى طلبات «المجتمع المدنى» لمراقبة الانتخابات النيابية

«اللجنة العليا»: فتح باب تلقى طلبات «المجتمع المدنى» لمراقبة الانتخابات النيابية
«اللجنة العليا»: فتح باب تلقى طلبات «المجتمع المدنى» لمراقبة الانتخابات النيابية




كتب - وفاء شعيرة ورمضان أحمد
قررت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة، فتح باب تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية، لمتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين، وحتى 21 يناير الجارى بمقر اللجنة العليا للانتخابات.
صرح بذلك المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، وقال: «إن اللجنة ستصدر بيانا بالمنظمات التي سيتم قبولها، وسيتم منحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار بعدد المتابعين الذين ستوافق عليهم اللجنة».
وأشار إلى أن تسجيل المتابعين لأنفسهم، وفقا للأكواد الممنوحة لكل منظمة، سيبدأ من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات على شبكة الإنترنت www.elections.eg وحتى موعد غايته 31 يناير الجاري، وسيتم تسليم التصاريح اعتبارا من 5 فبراير وحتى 14 مارس المقبلين.
وفى سياق متصل ارتفع عدد الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء قرارها الصادر يوم الخميس الماضي، والتى طالبت بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرار اللجنة بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2015، إلى عشر دعاوى قضائية.
تعددت الأسباب التى استند إليها أصحاب الدعاوى بإلغاء قرار «العليا» فمنهم من تحجج بعدم دستورية قانونى النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وآخرون رأوا عدم جواز صدور قرار دعوة الناخبين بدون تحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات.
إحدى هذه الدعاوى القضائية أقامها محام وحملت رقم 24178 لسنة 69 قضائية وأكد فيها على مخالفة قرار دعوة الناخبين للدستور والقانون، وطالب فى نهاية دعوته بإحالة دعواه للدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القوانين 45 و 46 و 202 لسنة 2014 ، وهى قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية.
ودعوى أخرى أقامها باحث بالمركز القومى للبحوث، وحملت رقم 24340 لسنة 69 قضائية واتفق فكرى فى أسباب طعنه على قرار العليا للانتخابات، وأكد فيها أن الدستور لم يحدد الجهة المختصة أو المعنية بدعوة الناخبين، فى أول انتخابات ترى بعد إقراره، كما خالفت العليا للانتخابات النص الدستورى بشأن ميعاد بدء إجراء الانتخابات البرلمانية والمحددة بستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور، واجتمعت بعد مرور قرابة عام من تاريخ العمل بالدستور.
وأقام محام آخر دعوى أيضًا ضد قرار لجنة الانتخابات الرئاسية وحملت رقم 24306 لسنة 69 قضائية وأكد فى دعواه عدم دستورية قانونى النواب وتقسيم الدوائر قائلًا مخالفة المواد 3 و 25 من قانون النواب فيما تضمنه من تحديد نظام القوائم المطلقة وإعلان فوز القوائم التى تحصل على الأغلبية المطلقة فقط، لتعارض ذلك مع معيار التمثيل المتكافئ للناخبين، وكذلك مخالفة نص المادة الرابعة من القانون لأحكام الدستور فيما تضمنه من تقسيم دوائر الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية تخصص لنظام القوائم المطلقة، يخصص لدائرتين منهما 15 مقعداً لكل منهما، ويخصص لدائرتين الأخريتين عدد 45  مقعداً لكل منهما  لما يترتب علي ذلك من إخلال بمبادئ وتكافل الفرص بالإضافة لمخالفة نص المادة 5 من القانون لأحكام ونصوص الدستور المتعلقة بالتمييز الإيجابى لبعض الفئات التى كانت تعانى من التهميش السياسي.
كما حصر أسباب عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر فى أولاً تباين بين عدد المقاعد الموزعة على الدوائر الفردية، والتباين بين عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات وعدد السكان.
ودعوى أخرى لمحام حملت رقم 24295 لسنة 69 قضائية ذكر فيها أنه أحد مواطنى جمهورية مصر العربية ويتمتع بكامل حقوقه فى مباشرة حقوقه السياسية وفقاً للدستور والقانون.
وأكد انه يعتزم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أن قرار العليا كان لا بد أن يصاحبه تحديد ميعاد فتح باب الترشح للانتخابات.
وأقام الأمين العام لحزب العمل الاشتراكى دعوى قضائية أيضًا  حملت رقم 24174 لسنة 69 قضائية وطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة.