الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

22 سبتمبر الإدارية العليا تنظر الطعن الأصلى فى قضية حل مجلس الشعب




  أحالت المحكمة الدستورية العليا امس الطعن الخاص بحل مجلس الشعب، إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) للنظر فى موضوع القضية المعلق وطلبات مقيم الدعوى الأصلية والفصل فيها، وذلك بعد الفصل فى الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وهو الأمر الذى ترتب عليه حل مجلس الشعب.
 
وحددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 22 سبتمبر المقبل  لنظر موضوع الطعن الأصلى بعد ورود ملف القضية من المحكمة الدستورية العليا اليوم كاملا، بعدما كانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق لها فى فبراير الماضى أن أوقفت نظر الطعن لحين البت من جانب المحكمة الدستورية فى الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التى تضمنها قانون مجلس الشعب التى أثارها مقيم الدعوى أثناء نظر طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا.
 
 كان المهندس أنور صبح درويش مصطفى قد أقام الدعوى مطالبا فى موضوعها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات (البرلمانية) بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحى النظام الفردى، وما يترتب على ذلك من آثار.
 
 وأوضح مقيم الدعوى أنه كان ضمن مرشحى النظام الفردى (فئات مستقل) بالدائرة الثالثة بالقليوبية، وقد أجريت الانتخابات وأعلنت اللجنة العليا النتيجة متضمنة عدم فوزه، وإجراء الإعادة بين مرشحى حزب الحرية والعدالة وحزب النور، معتبرا أن اللجنة تخالف أحكام القانون بسبب بطلان عملية الاقتراع وفرز الأصوات.
 
 واستند مقيم الدعوى فى الطعن إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، والتى ارتكن إليها القرار المطعون فيه، وذلك لمخالفتهما لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة (7) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011، بعد أن ميزا بين المنتمين للأحزاب السياسية، البالغ عددهم ثلاثة ملايين، والمستقلين وعددهم خمسين مليونا بأن خصا المنتمين للأحزاب بثلثى عدد أعضاء مجلس الشعب، وقصرا حق المستقلين على الثلث الباقي، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب، فضلا عن مخالفتهما لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها.
 
  وسيقتصر دور المحكمة الإدارية العليا على النظر فى الجانب الموضوعى للقضية المتعلق بالطعن على نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية وطلبات مقيم الدعوى فى هذا الشأن.