الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«المفوضين» توصى بإلغاء «الحد الأقصى»

«المفوضين» توصى بإلغاء «الحد الأقصى»
«المفوضين» توصى بإلغاء «الحد الأقصى»




كتبت - وفاء شعيرة


أصدرت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة تقريرًا قانونيًا طالبت فيه محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بوقف نظر الدعاوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلغاء تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك تعليقًا، وإحالته للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية قانون الحد الأقصي.
كما طالبت هيئة مفوضى الدولة من المحكمة ببطلان قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك.
وأكدت هيئة المفوضين أن قانون الحد الأقصى للمرتبات يتعارض مع نص المادة 190 من الدستور الجديد، لأنه صدر من رئيس الجمهورية بتاريخ 2 يوليو الماضى ونشر بالجريدة الرسمية، إلا أن ديباجته خلت من العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.
وهذه مخالفة للمادة 190 من الدستور التى منحت لقسم التشريع وحده الاختصاص بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.
أكد تقرير المفوضين أن المشرع رغب فى سد عجز الموازنة العامة للدولة فى نطاق ضغط النفقات، فوضع حدًا أقصى لصافى الدخل الشهرى الذى يتقاضاه العاملون بالدولة، بحيث لا يزيد على 35 مثل الحد الأدني، وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريًا، وحدد القانون الأشخاص المخاطبين بأحكامه على وجه الحصر، وهم: العاملون بالجهاز الإدارى بالدولة، وحدات الإدارة المحلية، الأجهزة التى لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة، وفوض المشرع رئيس مجلس الوزراء فى وضع القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.