الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مرسي تحدي أحكام القضاء




 قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الدعاوي المقامة لالغاء  قرار  الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وقررت إحالة الدعاوي الخمسة عشر إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
أبرز مقيمي الدعاوي أبو العز الحريري مرشح رئاسة الجمهورية السابق وإبراهيم فكري نبيل غبريال وجمال الإسلامبولي ومحمد سعد نجيب.
أولي هذه الدعاوي اقامها إبراهيم فكري المحامي وحملت رقم 50083 لسنة 66 ق مشيرا إلي أن أسباب اقامة الدعوي مخالفة القرار للدستور والقانون حيث نصت المادة 24 من الاعلان الدستوري الصادر  في مارس 2011 علي أن الأحكام التي تصدر ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضحت الدعوي أن ثاني أسباب اقامتها الانحراف بالسلطة وانعدام القرار فمن المعروف أن مصدر القرار رئيس الجمهورية الذي قد خاض انتخابات الرئاسة مرشحا عن الحرية والعدالة الحزب الذي حاز بالأغلبية في مجلس الشعب وقبل اعلان فوزه بمنصب الرئيس في 17 يونيه 2012 صدر الإعلان الدستوري المكمل المعمول به في البلاد نصت المادة 3 منه علي أنه إذا كان مجلس الشعب منحلا أدي الرئيس اليمين امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وبالتالي انتقلت سلطة التشريع للمجلس الاعلي للقوات المسلحة، وأصبح دستوريا هو المنوط به إصدار التشريعات.
وأضافت الدعوي أنه اعترافا من المطعون ضده «رئيس الجمهورية لما جاء بهذا الإعلان، وما نصت عليه المادة 30 منه فقد ادي اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ليس اعترافا منه بما جاء في الإعلان الدستوري المكمل فحسب وانما اعتراف بشرعية ومشروعية المحكمة التي تصدر احكاما باسم الشعب الذي قال كلماته في الحكم الصادر في دعوي رقم 20 لسنة 34 ق بان مجلس الشعب في تكوينه باطل.
أكدت المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية الصادر بعودة مجلس الشعب صدر متحديا أحكام القضاء النهائية الواجبة النفاذ ولا يزيد علي كونه مجرد عقبة لا تقف حائلا دون تنفيذ هذه الأحكام، ولما كانت الدعاوي المطروحة هي في حقيقتها اشكالات في التنفيذ تتعلق بحكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ووفقا علي المبدأ المستقر بأن قاضي التنفيذ هو قاضي المنازعة الأصلية ووفقا لحكم المادة «50» من قانون الدستورية فإن المختصر بنظر المنازعات هي المحكمة الدستورية العليا.