الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«المفوضين»: مجلس الدولة يختص بقرارات «الرئيس»

«المفوضين»: مجلس الدولة  يختص بقرارات «الرئيس»
«المفوضين»: مجلس الدولة يختص بقرارات «الرئيس»




كتبت ـ وفاء شعيرة


أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريرا قانونيا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى، باعتبار محاكم مجلس الدولة مختصة بالفصل فى القرارات القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، باعتبار أنها فى حقيقتها قرارات إدارية، تخضع لرقابة القضاء، ويجوز إلغاؤها.
وأشار التقرير إلى أن، «رئيس الجمهورية عندما يمارس سلطة التشريع استنادا لنص المادة 156 من الدستور، يمارسها بوصفه سلطة تنفيذية تابعة للبرلمان، يتعين عليه أن يحصل على موافقته على ما اتخذ من إجراءات، ﻻ يباشرها بوصفه ممثلا للشعب، يعمل على تأكيد سيادته واحترام دستوره، الأمر الذى يجعل من القرارات بالقوانين التى تصدر وفقا لتلك المادة قرارات إدارية، التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة».
يذكر أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة قد حددت جلسة 6 إبريل المقبل، لنظر الطعن المقام من المحامين حسام كارم وحسام محمد، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بإلغاء القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق فى اﻻجتماعات العامة والمواكب، والتظاهرات السلمية.. مؤكداً فى حكمها أن جميع الأعمال التشريعية تخرج عن اﻻختصاص الوﻻئى لقضاء مجلس الدولة، سواء صدرت من السلطة التشريعية «مجلس النواب»، أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع «رئيس الجمهورية».