الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

دعوى قضائية تطالب بصرف المستحقات المالية لموظفى «مجلس النواب»

دعوى قضائية تطالب بصرف المستحقات المالية لموظفى «مجلس النواب»
دعوى قضائية تطالب بصرف المستحقات المالية لموظفى «مجلس النواب»




كتبت - وفاء شعيرة
أحالت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار طارق الفيل الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى تطالب بأحقية جميع الموظفين بمجلس الشعب فى المكافآت والأجور والمعاشات للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة «70» من لائحة مجلس الشعب سابقا وحاليا مجلس النواب.
وقالت المحكمة إن نص المادة «70» من لائحة العاملين بمجلس الشعب تضمنت نصا مفاده تحديد أجر من يعمل بعد بلوغ سن المعاش بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتبات وما استحقه من معاش وإعانة غلاء المعيشة، إذ إن مجلس الشعب على هذا النحو يضع فى اعتباره حساب المرتب ما يتقاضاه العامل لديها من معاش، وهو ما قد يعد مخالفة لأحكام الدستور لكون المرتب يختلف فى سند استحقاقه عن المعاش، ففى حين أن الأول يكون نتيجة ما يبذله الموظف من جهد فعلى فى أداء أعبائه الوظيفية المنوطة به ويكون مصدره رابطة العمل ذاتها.
وأكدت المحكمة أن الحق فى المعاش ينشأ من أداء الاشتراكات التى أداها المؤمن عليه بالفعل وكنتيجة مباشرة لتطبيق أحكام القانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فضلًا عن أن تحديد المكافأة التى يحصل عليها موظف مجلس الشعب على النحو السابق ذكره يتم بالنظر إلى ما يحصل عليه ذات الشخص من معاش، وبحيث إذا زاد الأخير قلت المكافأة التى يحصل عليها الموظف.