الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الوطنية للتشريعات الصحفية»: رفع الحد الأقصى لغرامات جرائم النشر إلى 200 ألف جنيه

«الوطنية للتشريعات الصحفية»: رفع الحد الأقصى لغرامات جرائم النشر إلى 200 ألف جنيه
«الوطنية للتشريعات الصحفية»: رفع الحد الأقصى لغرامات جرائم النشر إلى 200 ألف جنيه




كشف حسين عبدالرازق عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية أن اللجنة أقرت فى اجتماعها المنعقد فى 2 فبراير الجارى رفع الحد الأدنى للغرامة فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر والعلانية من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه ورفع الحد الأقصى من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
وهو ما لا يتناسب مع دخول الصحفيين المنخفضة، وأن هذه العقوبة لا تنطبق فقط على الصحفيين وإنما على أى مواطن ينشر فى الصحف أو يتحدث فى الإذاعة والتليفزيون أو يستخدم الشبكة الالكترونية.
وقد استقر الفقه القانونى وقضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض على أن التشريع العادى عندما ينظم حرية من الحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور فإن هذا التنظيم لا يمكن أن يرقى إلى حد تقييد هذه الحرية أو مصادراتها وإلا كان هذا التشريع مشوبًا بعدم الدستورية. وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها أن سلطة المشرع فى العقوبة ليست مطلقة، وإنما هى كغيرها من السلطات مقيدة باحترام الصالح العام، وهذا الأخير يقتضى احترامه وعدم الجور على الحريات أو البغى على حقوق الأفراد. وليس هناك أشد بغيًا على هذه الحقوق من عقوبة تتجاوز حدود المعقول وتعصف بالحماية الدستورية لهذه الحقوق فالغلو فى العقاب يمثل عدوانا بالغًا على أمن المواطن لا يجوز لأى سلطة مهما كانت أن تفعله ولو كانت سلطة التشريع ذاتها.
كما ألغى الاجتماع التعديل المقترح للمادة «86» عقوبات والتى تعرف الإرهاب، وأبقى على المادة «86» كما هى، وقد أضيفت المادة «86» عقوبات بقرار رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الصادر فى 18 يوليو 1992. وعقب صدور هذا القانون تعرضت هذه المادة تحديدا لنقد عنيف داخل وخارج مصر، من القوى الديمقراطية وفقهاء دستوريين وديمقراطيين ومن الكتاب والصحفيين، وأنصب الاعتراض على استخدام المشروع فى هذه المادة تعريفات وعبارات غامضة مثل «التهديد والترويع» و «الإخلال بالنظام العام» و«تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر». كما امتد تعريف الإرهاب ليشمل أفعال تدخل فى نطاق حرية التعبير والتجمع والتنظيم، كالدعوة للإضراب السلمى عن العمل أو الدراسة، أو تنفيذ اعصام سلمى أو وقفة احتجاجية فى الطريق العام.
وقد انتقدت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان عام 2002 التعريف الوارد فى هذه المادة للإرهاب، كما أبدى مقرر الأمم المتحدة الخاص بالمعنى بحقوق الإنسان قلقه عام 2005 من التعريف الواسع للإرهاب فى مصر والذى «يسمح باستخدامه ضد المنتقدين وأعضاء حركات المعارضة».
وحذر نادى القضاة بأن المواد القانونية الخاصة بمكافحة الإرهاب قد تجاوزت كل الحدود فى تحديد ما يسمى بالجريمة الإرهابية، فلم تقف عند تجريم الأفعال المادية التى لها كيان مادى محسوس، بل امتدت للنوايا، واختارت أوصافا مطاطة تقبل كل تأويل، فى عبارات أشبه بالشراك التى تتسع للتتنكيل بكل صاحب رأى».
وقد استند التعديل المقترح ـ الذى رفضته اللجنة ـ إلى تعريف الأمم المتحدة والدول الديمقراطية للإرهاب! كما اقتصر العديل بالمادة «171» على إضافة «عن طريق النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى» إلى وسائل العلانية!
كما حذفت اللجنة المادة «66» المقترح إضافتها إلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والخاصة بإنشاء هيئة بمحكمة النقض تختص دون غيرها بالتحقيق فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو بإحدى طرق النشر والعلانية، وهى ضمانة مهمة لحماية حرية الرأى والتعبير.
ولم تخترع اللجنة الفرعية التى أعدت هذا المشرع هذه المادة فقد تمت صياغتها ضمن اقتراحات الصحفيين فى المؤتمر العام الرابع ووردت فى «الاقتراح بمشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم الرأى والنشر» فى المادة السابعة، وهو المشروع الذى تقدمت به نقابة الصحفيين عام 2006 إلى السلطات القائمة، وبعد أن أقرته الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى 17 مارس 2006.
وأكدت الجمعية العمومية ومجلس النقابة بعد ذلك تمسكه بهذا المشروع وبهذه المادة، وقال عبدالرازق أنه ليس من حقنا أن نهدر نضال الصحفيين مناشدًا الصحفيين والإعلاميين برفع أصواتهم، مطالبين أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية بأن يعيدوا النظر فى قراراتهم المتخذة فى جلسة الأحد الماضى، حرصا على تاريخ النقابة ونضال الصحفيين ودفاعًا عن حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة.