الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

آداب الصــيــام













 
يُستحب للصائم أن يُراعي في صيامة الآداب التالية
1- السحور
وقد اجتمعت الأمة علي استحبابه وأنه إثم علي من تركه، فعن أنس رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال ((تسحروا فإن السحور بركة)).. رواه البخاري ومسلم.. وعن المقدام بن معد يكرب عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ((عليكم بهذا السحور فإنه الغذاء المبارك)) .. رواه النسائي::: وسبب البركة: انه يقوي الصائم وينشطة ويهون عليه الصيام. ولكن هناك سؤالا: بم يتحقق السحور؟؟ يتحقق السحور بكثير الطعام وقليلة ولو بجرعة ماء، فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه (( السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم ماء، فإن الله وملائكته يصلون علي المتسحرين)): رواه أحمد: ما هو وقت السحور؟؟ وقت السحور من منتصف الليل إلي طلوع الفجر، والمستحب تأخيره فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال (( تسحرنا مع الرسول صلي الله عليه وسلم، ثم قمنا إلي الصلاة، فقلت: كم ما كان بينهما ؟ قال: خمسين آية )) ::: رواه البخاري ومسلم::: وعن عمرو بن ميمون رضي الله عنه قال (( كان أصحاب النبي محمد صلي الله عليه و سلم أعجل الناس إفطاراً وابطأهم سحوراً)) ::: رواه البيهقي بسند صحيح:::،، وماذا لو كان هناك شك في طلوع الفجر؟؟ لو شك في طلوع الفجر فله ان يأكل و يشرب حتي يستقين طلوعه، ولا يعمل بالشك، فإن الله عز و جل جعل نهاية الأكل و الشرب التبين نفسه، لا الشك فقال عز وجل {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}(187) سورة البقرة، وقال رجل لإبن عباس رضي الله عنه: إني اتسحر فإذا شككت أمسكت، فقال بن عباس: كُل ما شككت حتي لا تشك، وقال ابو داود وأبو عبد الله (( إذا شك في الفجر يأكل حتي يستيقن طلوعة)) و هذا مذهب بن عباس و عطاء و الأوزاعي و أحمد و قال النووي: اتفق أصحاب الشافعي علي جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر .
2- تعجيل الفطر
يستحب للصائم أن يُعجل الفطر متي تحقق غروب الشمس فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم قال ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)) ::: رواه البخاري و مسلم:::،، و ينبغي ان يكون الفطر رُطبات وتراً فإن لم يجد فعلي الماء، فعن انس رضي الله عنه قال (( كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يُفطر علي رطبات قبل أن يُصلي، فإن لم يكن فعلي تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء)) ::: رواه ابو داود و الحاكم و صححة الترمزي و حسنة:::،، و عن سليمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم قال (( إذا كان أحدكم صائماً، فليفطر علي التمر، فإن لم يجد التمر فعلي الماء فإن الماء طهور))::: رواه أحمد والترمزي و قال حسن صحيح::: .
3- الدعاء عند الفطر و أثناء الصيام:-
روي ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه و سلم قال (( إن للصائم عند فطرة دعوة ما تُرد )) وكان عبد الله إذا افطر يقول (( اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي)) وثبت ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يقول ((ذهب الظمأ وابتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله )) و روي مرسلاً أنه صلي الله عليه و سلم كان يقول (( اللهم لك صمت وعلي رزقك أفطرت)) وروي الترمزي بسند صحيح انه صلي الله عليه وسلم قال (( ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتي يفطر و الإمام العادل والمظلوم )) .
4- الكف عما يتنافي مع الصيام:-
 الصيام عبادة من أفضل القربات، شرعة الله تعالي ليهذب النفس ويعودها الخير، فينبغي ان يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومة حتي ينتفع بالصيام و تحصل له التقوي التي ذكرها الله عز و جل في قولة { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (183) سورة البقرة، و ليس الصيام مجرد الإمساك عن الأكل و الشرب و سائر ما نهي الله عنه.
 
مباحات الصـــيام
يباح في الصيام ما يأتي:-
1- نزول الماء والانغماس فيه:-
 لما رواه أبوبكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم أنه حدثه فقال (( ولقد رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يصب علي رأسه الماء وهوصائم من العطش أومن الحر)) ::: رواه أحمد ومالك وابوداود بإسناد صحيح:::، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم ((كان يُصبح جُنباً وهوصائم ثم يغتسل)) فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح.
2- الاكتحال والقطرة ونحوها مما يدخل العين سواء أوجد طعمه في حلقه أم لم يجد لأن العين ليست منفذاً للجوف:-
وعن أنس رضي الله عنه انه كان يكتحل وهوصائم، وإلي هذا ذهبت الشافعية وحكاه ابن المنذر عن عطاء والحسن والنخعي والأوزاعي وابي حنيفة وابي ثور .
3- يباح القُبلة للصائم:-
لمن قدر علي ضبط نفسه، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قال (( كان النبي صلي الله عليه وسلم يُقبل وهوصائم، ويباشر وهوصائم، وكان أملككم لإربه ))، وعن عمر رضي الله عنه أنه قال (( هششت يوماً وأنا صائم فأتيت النبي صلي الله عليه وسلم فقلت، صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبلت وانا صائم، فقال الرسول صلي الله عليه وسلم: أرأيت لوتمضمضت بماء وانت صائم ؟ قلت: لا بأس بذلك، قال: ففيم ؟)) 
4- يباح الحُقنة للصائم:-
 سواء اكانت للتغذية ام لغيرها وسواء اكانت في العروق ام تحت الجلد فإنها وإن وصلت إلي الجوف فإنها تصل إلية من غير المنفذ المعتاد .
5- يباح الحجامة للصائم:-
 فقد احتجم النبي صلي الله عليه وسلم وهوصائم إلا إذا كانت تُضعف الصائم فإنها تُكرة له، قال ثابت البناني لأنس رضي الله عنه ((أكنتم تكرهون الحجامة للصائم علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ؟ )) قال: لا إلا من أجل الضعف)) ::: رواه البخاري وغيره::: .
6- المضمضة والاستنشاق:-
إلا أنه يُكره المبالغة فيهما، فعن لُقيط بن صبرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال (( فإذا استنشقت فأبلغ، إلا أن تكون صائماً )) ::: رواه أصحاب السنن::: وقال الترمزي حسن صحيح، وقد كره أهل العلم السعوط للصائم، ورأوا ان ذلك يُفطر، وفي الحديث ما يقوي قولهم، قال ابن قدامة: ولئن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلي حلقه ومن غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه.
7- بلع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق والنخامة ونحوها:-
 قال ابن عباس، لا بأس أن يذوق الطعام الخل، والشيء يريد شراؤه، وكان الحسن يمضغ الجوز لإبن ابنه وهوصائم، ورخص فية ابراهيم وأما مضع العلك فإنة مكروة، وإذا كان لا يتفتت منة  أجزاء،
8- الأكل والشرب والجماع حتي يطلع الفجر:-
 يباح كل ذلك للصائم من بعد الفطر ((أذان المغرب )) وحتي طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وفي فمة طعام، وجب عليه ان يلفظه، أوكان مجامعاً وجب علية أن ينزع، فإن لف، أونزع صح صومه، وإن ابتلع ما في فمه من طعام مُختاراً، أواستدام الجماع فقد أفطر، وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم قال (( إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتي يؤذن ابن أم مكتوم )) ::: رواه البخاري ومسلم::: .
9- يباح للصائم ان يُصبح جنباً:-
 وتقدم حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك .
10- والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل:-
 جاز لهما تأخير الغُسل إلي الصبح وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما ان تتطهرا للصلاة.