الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

نواب يطالبون بعودة برلمان مبارك




رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على حل مجلسى شعب وشورى فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك والذى تم انتخابهما عام 2010 وانتخاب مجلسين آخرين،فإن بعض أعضاء مجلس شعب 2010 أقاموا دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بعودة مجلسى الشعب والشورى لعام 2010 بحجة أن قرار الحل خطأ قانونى ودستورى كما أن هناك فراغا تشريعياً الآن بعد حل مجلس الشعب بعد ثورة 25 يناير بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب الذى أجريت على أساسه انتخابات مجلس شعب ما بعد الثورة.
 
آخر من أقام دعوى قضائية من أعضاء مجلس شعب عام 2010 هو أحمد شيحة عضو مجلس شعب 2010 عن دائرة الدرب الأحمر بالقاهرة أمام مجلس الدولة ضد كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومحمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأمين عام ديوان مجلس الشعب، طالب فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس 2010 والحكم باستمرار مجلس شعب 2010 وأحقيته فى تكملة الدورة البرلمانية 2010ـ2015 وقال شيحة فى 11 فبراير عام 2011 «قرر محمد حسنى مبارك تخليه عن السلطة وكلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد وهذا ما يعنى أن المجلس العسكرى فوض لإدارة شئون البلاد فقط دون استخدام جميع السلطات ولا يجوز للمجلس العسكرى أن يتجاوز حدود اختصاصاته وسلطات المفوض إليه وأن اصدار المجلس العسكرى قرار حل مجلس الشعب 2010 يكون قد تجاوز حدود اختصاصاته وسلطاته فالمجلس العسكرى أو القوات المسلحة هى جزء من الدولة تلتزم بدستورها وقوانينها والنظام المكون لها.
 
وقد نصت المادة 180 من الدستور المصرى الصادر عام 1971 على أن الدولة هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك الشعب مهمتها حماية الدولة وسلامة أراضيها وأمنها، وتنص المادة 183 من الدستور على تنظيم القانون والقضاء العسكرى حيث يوضع اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة بالدستور، وهذا يعنى أنه لا توجد سلطة فى البلاد تستطيع أن تخالف مواد الدستور وقد نصت المادة 136 من الدستور على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما فإذا أقرت الاغلبية المطلقة لعدد من أعطوا اصواتهم الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا به ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز الستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
 
وهذا يعنى مخالفة المجلس العسكرى مخالفة كبيرة صارخة عند اصداره قرارا بحل مجلس الشعب المنتخب فى عام 2010 فالمجلس العسكرى تجاوز حدود اختصاصاته وخالف الدستور.
 
وأكد شيحة ان المجلس العسكرى لم يوقف العمل بدستور عام 1971 لأن وقف العمل بالدستور يعنى أن سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية فى حالة توقف لأنها تستمد سلطاتها من الدستور وهذا لم يحدث لأن السلطة التنفيذية ظلت تعمل برئاسة أحمد شفيق وهو رئيس الوزراء فى ظل النظام السابق بعد إصدار المجلس العسكرى قرار بوقف العمل بدستور عام 1971 كما أن السلطة القضائية ظلت تصدر احكاما واجبة النفاد دون تعطل ولو لمدة يوم واحد، إلا أن المجلس العسكرى رأى تطبيق إيقاف العمل بالدستور على السلطة التشريعية فقام بحل مجلس شعب 2010 رغم أن هذا المجلس جاء بناء على انتخاب حر مباشر طبقا للدستور ولم يتم الطعن بعدم دستوريته ولم يحكم بعدم دستورية المواد التى تم الانتخاب بناء عليها بعكس مجلس شعب 2011 الذى انتخب بعد ثورة 25 يناير الذى حكم بعدم دستوريته وعدم دستورية المواد المكملة للدستور التى تم الانتخاب بناء عليها فلم يقم المجلس العسكرى بحل السلطة التنفيذية التى قامت بسببها الثورة ولم يتم حل السلطة القضائية أيضا وأيضا لم يقم بحل الأجهزة الرقابية التابعة لرئيس الجمهورية مثال الجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وجهاز المخابرات وغيرها من الأجهزة.
 
كما أن هناك دليلا على أن المجلس العسكرى لم يوقف العمل بالدستور والدليل على ذلك أن المجلس العسكرى استفتى الشعب على مواد معدلة أو مكملة للدستور مما يؤكد تمسك المجلس العسكرى بباقى المواد التى لم يشملها التعديل أو التكميل دون ان يستفتى على إلغاء الدستور بالكامل أو تعديله بالكامل أو وضع دستور جديد فلو كان قد تم ذلك كان قد صدق القول إن الدستور قد تعطل عمليا، أما أن المجلس العسكرى قد قام بإجراء تعديلات على مواد الدستور دون أن يلغى ويعدل باقى المواد كان معنى ذلك بالسكوت الضمنى على هذه المواد التى لم يشملها التعديل بأن المجلس العسكرى مستمر بالعمل بمواد الدستور التى لم تعدل خاصة أن بهذه المواد تنظيم طرق حل مجلس الشعب وسلطات الرئيس التى انتقلت للمجلس العسكرى، ومن هذا كله يتضح أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس شعب عام 2010 مخالف للدستور.
 
وقبل أن يقيم أحمد شيحة دعوى قضائية بإلغاء قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحل مجلس شعب 2010 أقام الدكتور توفيق عكاشة دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بحل هذا المجلس.
 
عكاشة: قال فى دعوته إنه كان عضوا بمجلس الشعب المنتخب فى عام 2010 عن الدائرة السادسة قسم شرطة نبروه الدقهلية وبعد شهرين تقريبا من الانتخابات قامت ثورة 25 يناير 2011 واستمرت أحداثها حتى تخلى الرئيس السابق حسنى مبارك عن الحكم فى 11 فبراير عام 2011.
 
وأعلن اللواء الراحل عمر سليمان بصفته فى ذلك الوقت نائبا عن رئيس الجمهورية تخلى الرئيس عن الحكم وتكليفه للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وبسلطة هذه الادارة وبعد تخلى الرئيس السابق عن الحكم بيومين وبالتحديد فى 13 فبراير عام 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعلانا دستورياً أعلن فيه التزامه بعدم الاستمرار فى الحكم وتعهد بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة فى غضون ستة أشهر أو حتى يتم إجراء انتخابات البرلمان والرئاسة، كما قام المجلس العسكرى بذات الاعلان بتعطيل مجلسى الشعب والشورى المنتخبين فى عام 2010 وتعليق العمل بدستور عام 1971 القائم.
 
وجاء بصدر الاعلان الدستورى أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة يؤمن ايمانا راسخا بأن حرية الانسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هى أسس الشرعية لاى نظام حكم يقود البلاد فى الفترة المقبلة.
 
واستطرد الاعلان كما يؤمن المجلس الاعلى للقوات المسلحة ذات الايمان بأن كرامة الوطن ما هى الا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده والمواطن الحر المعتز بانسانيته هو حجر الزاوية فى بناء الوطن القوى وانطلاقا مما سبق وبالبناء عليه ورغبته فى تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات هى: تعطيل العمل بأحكام الدستور 2و3و4 حل مجلس الشعب والشورى 5و6 تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد الاستفتاء عليها من الشعب.
 
وقالت الدعوى إن الاعلان الدستورى صدر بناء على تخلى الرئيس السابق عن الحكم وتكليفه للمجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد وقرارات المجلس العسكرى صدرت متناقضة مع الإعلان الدستورى واغتصابه لسلطة اصطنعها لنفسه وإصدار قرارات إدارية ولدت باطلة ومنعدمة منذ صدورها.. والدليل على ذلك أن البند الاول من قرار المجلس العسكرى تعطيل العمل بأحكام الدستور ثم جاء فى البند السادس بتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد الاستفتاء عليها من الشعب فكيف يعطل الدستور ثم تشكل لجنة التعديل بعض مواده وهذا يعنى أن الدستور لم يعطل إلا قولا فقط وعليه فإن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلسى الشعب والشورى يكون قد اغتصب سلطة ليست من اختصاصاته لأن من له حل مجلس الشعب والشورى طبقا لدستور عام 1971 هو رئيس الجمهورية بعد إجراء استفتاء شعبى وقالت الدعوى: إن المحكمة الدستورية العليا اصدرت فى 14 يونيو الشهر الماضى 2012 حكمها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا ببطلان تكوين مجلس الشعب المنتخب عام 2011 بكامله واعتباره باطلا منذ انتخابه وزوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ تكوينه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية نصوص القانون ـ قانون انتخاب مجلس الشعب الاخيرة ـ المطعون عليها بعدم الدستورية وهو الأمر الذى يستلزم العودة إلى تصحيح مسار الشرعية بعودة مجلس الشعب المنتخب عام 2010 باعتبار بطلان القرار الصادر بحله من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى كان يدير شئون البلاد وليس شئون الحكم وانهى عكاشة دعواه.. مؤكدا أن ما تشهده البلاد الآن مع فراغ كامل فى السلطة التشريعية وخاصة بعد انتخاب رئيسا للجمهورية بسلطات منقوصة أيضا وهو الأمر الذى تتوافر معه حالة الاستعجال والضرورة بشأن إلغاء قرار حل مجلس الشعب المنتخب عام 2010 حتى يطمئن الشعب المصرى إلى عودة المجلس لممارسة مهامه بشأن السلطة التشريعية للبلاد عماد الدستور والقانون والتشريع.
 
ومن أعضاء مجلسى شعب 2010 الذين اقاموا دعاوى قضائية للمطالبة بعودته وإلغاء قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحله هى الدعوى القضائية التى أقامها عضو مجلس الشعب جمال حنفى.
 
وطالب فى نهاية دعوته باصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012 المتضمن حل مجلس الشعب.
 
وطالبت الدعوى باصدار حكم بعودة مجلس الشعب هذا لمباشرة دوره التشريعى والرقابى مع تنفيذ الحكم بمسودته وقال حنفى فى دعوته هذا القرار بحل مجلس الشعب عام 2010 خالف ما هو مستقر عليه دستوريا وقانونيا لان هذا القرار يصطدم بالمبدأ الدستورى بأن الأمة هى مصدر السلطات فضلا من صدوره من غير مختص مما ينحدر به إلى درجة العدم وأيضا مخالف لما استقرت عليه الأعراف الدستورية فى ان حل البرلمان يكون بعد استفتاء شعبى بذلك، فقرار حل مجلس الشعب المنتخب فى عام 2010 صدر من غير مختص حيث تنص المادة الثالثة من الاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية.
 
وتنص المادة 40 من هذا الإعلان حيث تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية مصادر مجلسى الشعب والشوري، وتنص المادة 46 منه على السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون والمادة 49 من الاعلان الدستورى إلى تنص على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ويعنى القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة وتنظيم الاجراءات التى تتبع أمامها.. وتؤكد المادة 56 من الاعلان الدستورى تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد وله فى سبيل ذلك السلطات الآتية:
 
1ـ التشريع.
 
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
 
3ـ ترشيح الأعضاء المعينين بمجلس الشعب.
 
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورتهما العادية والدعوة لاجتماع غير عادى وفقه.
 
5ـ حق إصدار القوانين والاعتراض عليها.
 
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج.
 
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.
 
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين.
 
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أمام العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
 
10ـ السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.
 
وقد نصت المادة 136 من دستور 1971 لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء استفتاء خلال ثلاثين يوما فإذا اقرت الاغلبية المطلقة لعدد ممن أعطوا اصواتهم بالحل اصدر رئيس الجمهورية قرارا به ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لانتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا تجاوز الستين يوما من تاريخ إعلان نسبة الاستفتاء.
 
وأكدت الدعوى من جملة نصوص القانون السابقة ان مصدر السلطة فى البلاد هى الشعب وفقا للمادة الثالثة من الإعلان الدستورى وأن كانت البلاد تمر بمرحلة استثنائية فى تاريخها وظروفها جعلت المجلس الاعلى للقوات المسلحة هو الذى يدير شئون البلاد ممنوحا السلطات التى ورد فى المادة 56 من الإعلان الدستوى وقد وردت هذه الاختصاصات على سبيل الحصر وليس من بينها الحق فى حل البرلمان فى حين أن النص الدستورى فى دستور 1971 المعطل كان ينص صراحة فى المادة 136 على أن حل المجلس هو من اختصاص رئيس الجمهورية بعد استفتاء يأتى بأغلبية مطلقة مؤيدة لهذا الحل لان الأمة هى من أتت بهذا المجلس وهى من تقرر حله ولا تنفرد سلطة بذلك ولهذا يجب اصدار حكم قضائى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس 2010 بصفة مستعجلة لان عدم إلغاء هذا القرار سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها حيث إن حل مجلس الشعب وسط الحالة الامنية والاقتصادية تهدد استقرار الوطن وتوجد فراغا تشريعيا ودستوريا يهدد أركان البلاد.