الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قانونان لتنظيم إنشاء شركات الأشخاص والمساهمة

قانونان لتنظيم إنشاء شركات الأشخاص والمساهمة
قانونان لتنظيم إنشاء شركات الأشخاص والمساهمة




كتب - رضا داود
أعلن منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة قد انتهت من إعداد مشروعى قانونين الأول لتنظيم شركات الأشخاص والثانى لتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.. مشيرًا إلى أنه تم إرسال مشروعى القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تمهيدًا لعقد جلسات حوار مع المعنيين للاستماع إلى آرائهم والتوصل إلى صيغة نهائية لإقرارهما فى أقرب وقت ممكن.
وقال الوزير إن إعداد مشروعى القانونين قد تم من خلال مبادرة إصلاح مناخ الأعمال المعروفة باسم «إرادة» والتى تشرف عليها الوزارة وتستهدف تنقيح القوانين الحالية للمنظومة الاقتصادية وإصدار أخرى جديدة لخلق بنية استثمار أكثر جاذبية.
وفى هذا الإطار لفت الوزير إلى أن الهدف من إصدار مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص هو وضع تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص أخذًا فى الاعتبار أن شركات الأشخاص يحكمها فى الوقت الحالى الأمر العالى رقم 1 لسنة 1883 الصادر من الخديو توفيق والذى لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية من الشركات من تطور فى ضوء المستجدات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن أهم محاور مشروع هذا القانون يتضمن توحيد آلية إشهار الشركات بمجرد القيد فى السجل التجارى وأخذًا بذات المنهج المعمول به فى شركات الأموال وحذف إجراءات الشهر التى يتطلبها التقنين القديم والمتمثلة فى اللصق والنشر - كما منح مشروع القانون حماية للشركة من المنافسة غير المشروعة من جانب مدرائها أو الشركاء فيها بالنص صراحة على عدم جواز قيام المدير أو أحد الشركاء بالعمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير فى نشاط مماثل إلى جانب المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين معها بالسماح بتغيير شكلها إلى شركة شخص واحد فى حالة تركز  الحصص فى يد شريك واحد.
ويتيح مشروع القانون تبنى آليات لتيسير سرعة إجراءات تصفية الشركات وذلك من خلال الإحالة إلى قواعد التصفية والتى تضمنها مشروع القانون بالتعديلات المقترحة فى القانون رقم 159 لسنة 1981 كما يتبنى مشروع القانون تنظيمًا شاملاً للمساءلة الجنائية للمديرين والشركاء فى شركات الأشخاص إلى جانب إتاحة آليات جديدة لمنع إساءة استخدام حق التقاضى تجاه رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين فيها وممثله القانونى وذلك للتوافق مع المبادئ الدستورية الخاصة بالمساءلة الجنائية ووضعها موضع التنفيذ ومن بينها عدم جواز اللجوء إلى طريق الإدعاء المباشر فى جرائم الشركات.
وحول مشروع القانون الثانى أوضح المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية والتشريعية والمنسق العام لمبادرة إرادة أن مشروع القانون يتضمن تعديل القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة حيث يتبنى فكرة شركة الشخص الواحد باعتبار هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتًا إلى أن مشروع القانون يتيح تيسير إجراءات الخروج من السوق فى غير حالات الإفلاس «التصفية الرضائية أو القضائية» حيث حدد مشروع القانون الجديد عقوبة مالية على المصفى الذى لا يقوم بإيداع الأموال فى حساب خاص بالشركة خلال المدة التى يحددها القانون كما يتبنى آلية تسمح بتفادى أبرز العقبات التى تؤخر إنهاء عمليات التصفية الاختيارية أو القضائية للشركات وأضاف «رجب» أن مشروع القانون تناول أيضًا إجراءات تقدير الحصص العينية وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وإجراءات زيادة رءوس الأموال كما حدد آلية لحماية حقوق الأقليات من المساهمين وإتاحة تمثيلهم فى مجالس إدارات الشركات فى الشركات وذلك من خلال حق المساهمين من الأقليات فى عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم فى الجمعية العامة للشركات إلى جانب التصويت التراكمى والتمثيل النسبى والذى يتيح للأقليات اختيار ممثليهم فى مجالس إدارات الشركات.
كما أكد مشروع القانون أيضًا على مراجعة القيود التى تتنافى مع طبيعة النشاط الاقتصادى لشركات الأموال مع الحفاظ على استقرار العقود والتصرفات التى تبرمها الشركة من خلال ضبط النصوص التى تحكم البطلان وإتاحة الحق فى تصحيحه هذا فضلاً عن التأكيد على حكم الدستور بعدم قيام المسئولية الجنائية لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة والمديرين فيها إلا عن أفعالهم الشخصية ووضع آلية لحمايتهم من الإجراءات المتعسفة فى هذا الشأن مع تقديم تقرير جزاء جنائى عن الأفعال التى يرتكبها أعضاء مجالس الإدارات والمصفين والمديرين التى تضر بحقوق الدائنين والمساهمين فى الشركة وفقًا لمنهج التشريعات المقارنة.