الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الاتفاق على توسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية وتحديد رسوم الدعوى بحد أقصى 50 ألف جنيه

الاتفاق على توسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية وتحديد رسوم الدعوى بحد أقصى 50 ألف جنيه
الاتفاق على توسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية وتحديد رسوم الدعوى بحد أقصى 50 ألف جنيه




الإسكندرية- نسرين عبدالرحيم


انتهت فعاليات مؤتمر المناخ القضائى الداعم حيث كان قد افتتحه وزير العدل المستشار محفوظ صابر الذى بدأ قبل يومين بالإسكندرية بحضور وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى ووزير التموين ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وقام المستشار عصام ممدوح رئيس المؤتمر والمستشار جمال توفيق مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بتكريم المشاركين فى خبراء القانون المصريين والأجانب.
وانتهى المؤتمر بعدد من التوصيات فى بيانه الختامى والذى ألقاه المستشار محمود عبدالنبى مقرر المؤتمر والذى نص على أولاً ضرورة التوسع فى اختصاص المحاكم الاقتصادية الواردة بالقانون 120 لسنة 2008 ليشمل كل الدعاوى ذات الطابع الاقتصادى وأن يختص مجلس الدولة بالنظر فى دعاوى المنازعات وأن تكون الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية هى التى تختص دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح فضلا عن اختصاصها بالدعاوى التى لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه.
كما تضمنت التوصيات أيضًا أن تحدد رسوم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه على أن يتم استرداد نسبة من الرسوم فى حالة التصالح تختلف حسب مرحلة التقاضى الذى تم فيها التصالح.
وشدد المؤتمر على ضرورة العمل على تكوين البيئة القانونية المواكبة لتعزيز تطوير العدالة الاقتصادية بالبدء فى الأخذ بالطرق العلمية الحديثة فى إعلان الأوراق القضائية فى الدعاوى الاقتصادية بالنص فى القانون 120 لسنة 2008 موضحا أن يكون إعلان الأوراق فى الدعاوى الاقتصادية بالبريد الإلكترونى واستخدام الهواتف الذكية وذلك بالتوازى مع ما هو مقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن إعلان الأوراق القضائية كمرحلة انتقالية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات مع مناشدة وزارة العدل مراعاة الخبرة التكنولوجية بتعيين موظفى المحاكم الاقتصادية.
كما شدد على أهمية العمل على تفعيل دور هيئة التحضير المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون وتطويرها وصولا إلى جعلها نموذجا للوساطة القضائية باعتبارها إحدى وسائل العدالة الناجزة تمهيدًا لإصدار قانون بتنظيم الوساطة القضائية.
وطالب باستحداث النص فى قانون المحاكم الاقتصادية بإقرار نظام العدالة أو الإقرار بارتكاب الجريمة مقابل استبدال التدابير بالعقوبات المقيدة للحرية وذلك فى الجرائم الاقتصادية.
وتضمنت التوصيات أيضًا ضرورة استحداث النص فى قانون المحاكم الاقتصادية بأنه إذا أثبت الممثل القانونى لإحدى الشركات أن أحد تابعيه هو الذى ارتكب الجريمة بشخصه أثناء وبسبب تأدية عمله يكون هو صاحب المسئولية الجنائية عنها دون الممثل القانونى.
وكذلك استحداث النص فى قانون المحاكم الاقتصادية بمنح قاضى الأوامر الوقتية إصدار الأمر إذا تقدم إليه مقدم خدمات الإنترنت بطلب لإيقاف التعدى الحاصل بطريقة تمنعه من عرض أى محتوى أو عمل ينطوى على أعمال غير مشروعة وذلك دون الرجوع لأصحاب الحقوق إعمالا للمادة 179 من قانون الملكية الفكرية.