السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

اليوم.. نظر الطعن على وقف التجديد النصفى لـ«الصحفيين»

اليوم.. نظر الطعن على وقف التجديد النصفى لـ«الصحفيين»
اليوم.. نظر الطعن على وقف التجديد النصفى لـ«الصحفيين»




كتبت - وفاء شعيرة


حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء لنظر الطعن المقام أمامها من نقابة الصحفيين، والتى طالبت فيها بإصدار حكم قضائى نهائى من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل وإجراء الانتخابات للمجلس بالكامل.
وأكدت النقابة فى طعنها أن حكم القضاء الإدارى صدر بالمخالفة لقانون نقابة الصحفيين وبالتحديد المادة 43 والتى أكدت إجراء الانتخابات لنصف أعضاء مجلس النقابة كل عامين.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد أصدرت حكمها بوقف انتخابات النقابة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن المشرع فى قانون الصحافة استند إلى أحكام خاصة لا تشارك فيها أغلب النقابات المهنية، مؤداها أن عدد الأعضاء 12 عضوا على خلاف النقيب، وأنه فى حين جعل المشرع مدة عضوية النقيب سنتين فقط ويجوز انتخابه لمدة أخرى واحدة تالية فقط، حدد مدة عضوية مجلس النقابة بـ4 سنوات، وتنتهى كل سنتين عضوية نصف الأعضاء من خلال الاقتراع الذى يجرى بين أعضاء المجلس لإنها عضوية ستة منهم.
وأضافت المحكمة: إن ذلك يقطع بأن وعاء هذا الاقتراع هو كامل أعضاء المجلس، ولا يسوغ من ثم بعد مضى مدة المجلس المحدد بأربع سنوات، أن يخرج منه من أتم كامل تلك المدة من الأعضاء فقط، وأن يستمر فى عضوية مجلس النقابة من دخل فى التجديد النصفى لأعضائه لاستكمال مدة المجلس المحددة بأربع سنوات، موضحة أن مثل هذا الأمر ينطوى عليه سلب مجلس النقابة اختصاص الجمعية العمومية.. وقالت المحكمة: انتخابات مجلس النقابة التى جرت عام 2011 أسفرت عن انتخاب كامل أعضائه، ثم جرى تجديد نصفى فى عام 2013، وانتهت مدة المجلس فى عام 2015، لذا يتعين انتخاب مجلس ونقيب جديدين للصحفيين، وعليه فإن دعوة الجمعية العمومية مخالفة للقانون.