الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

بأمر المحكمة.. عدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان

بأمر المحكمة.. عدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان
بأمر المحكمة.. عدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان




كتب - وفاء شعيرة ورمضان أحمد
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى بعدم دستورية البند الأول من المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات من قانون مجلس النواب، فيما تضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجى الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية.
وأقرت المحكمة بأحقية مزدوجى الجنسية فى الترشح للانتخابات.
وكان محام قد أقام الطعن أمام المحكمة الدستورية على المادة الثانية من قانون مجلس النواب التى تضم شروط الترشح للانتخابات وفيما تضمنته من اشتراط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلًا على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجى الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية.
وأكدت الدعوى على عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج فى البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، إضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.
وقالت الدعوى: ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.
وأن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما يلزم معه استثناء المصريين فى الخارج من شرط الجنسية المصرية منفردة.
وأودعت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، تقريرًا توصى فيه المحكمة الدستورية بإصدار حكم قضائى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من منع المصريين مزدوجى الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس النواب.
وأكد التقرير، أن قانون مجلس النواب أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملى الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية، برغم أن الدستور لم ينص على ذلك.
ومن المقرر ان تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة يوم الثلاثاء القادم حكمًا قضائيًا بإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بقبول أوراق ترشيح مزدوجى الجنسية للترشيح فى الانتخابات البرلمانية وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بأحقية مزدوجى الجنسية بالأحقية فى الترشيح فى الانتخابات البرلمانية ومن المقرر أن ترسل المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد ملف الدعوى بعد الفصل فيها إلى محكمة القضاء الإداري، لإصدار حكم بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيح مزودجى الجنسية فى الانتخابات البرلمانية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد صرحت للدعوى بالطعن أمام المحكمة الدستورية خلال شهر فبراير الماضي.