الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الرقابة المالية» ترفض وضع حد أدنى لتسعير وثائق التأمين

«الرقابة المالية» ترفض وضع حد أدنى لتسعير وثائق التأمين
«الرقابة المالية» ترفض وضع حد أدنى لتسعير وثائق التأمين




كتبت - ناهد إمام
عقد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقاء بأعضاء لجنة التأمين بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة برئاسة علاء الزهيرى، حيث تم  استعراض أهم القرارات المنظمة لسوق التأمين التى أصدرتها الهيئة العام الماضى وتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التى انتهت منها. وتلى ذلك عرض أهم ملامح قانون الرقابة والإشراف على التأمين الجديد الذى انتهت اللجنة الاستشارية للتأمين من صياغته.
ورفضت الرقابة المالية وضع حد أدنى لتسعير وثائق التأمين.
 وأشار شريف سامى للحضور من قيادات شركات التأمين والوسطاء والخبراء الماليين إلى أن أهم ما تضمنته تعديلات اللائحة التنفيذية إحكام تعريف «ذوى الخبرة» فى مجال التأمين فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، وتعديل مخصص التقلبات واستحداث قنوات توزيع حديثة لوثائق التأمين ومن ضمنها الانترنت وكذا تعديل نسب ومجالات الاستثمار لأموال شركات التأمين وحذف المواد الخاصة بتنظيم ودور هيئة الرقابة على التأمين بعد  أن اندمجت فى الهيئة العامة للرقابة المالية .
 وكشف أن مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون صناديق التأمين الخاصة تمت مراجعتها من مجلس الدولة وموجودة لدى وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر فى إصدارها.
 ونوه  أن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين يحمل العديد من المستجدات ومنها صيغة التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر وتضمينه الشركات المتخصصة فى التأمين الطبى وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة وعمل وسطاء التأمين وإعطاء الحرية للشركات فى تحديد سنتها المالية، حيث إن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 مر على صدوره وقت طويل شهد تطورا كبيرا فى نشاط التأمين وممارساته لم يواكبها القانون.