الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تأسيسية الدستور : يحظر على رئيس الجمهورية إعلان الحرب أو إرسال قوات مسلحة للخارج إلا بعد موافقة البرلمان




 
شهدت اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد خلافات حول دور القوات المسلحة فى اعلان حالة الحرب وكشفت مصادر داخل اللجنة التأسيسية ان المواد التى تم الاستقرار عليها فى هذا السياق تنص على ان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس مجلس الامن القومى ويحدد السياسات والتوجهات الخارجية.
 
 
 
واضافت النصوص التى تم صياغتها ان «رئيس الجمهورية يعلن حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ويحظر عليه ارسال قوات مسلحة خارج البلاد الا بعد موافقة مجلس الشعب» ولفتت مصادر داخل اللجنة ان التاسيسية لم تحسم الخلاف حول دور القوات المسلحة فى إعلان حالة الحرب.
 
 
وفى سياق آخر استقرت اللجنة التأسيسية على بعض المواد منها «انه حال خلو منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو العجز يعلن مجلس الشعب خلو المنصب ويخطر المفوضية العليا للانتخابات ويباشر سلطات الرئيس بشكل مؤقت نائبه ورئيس مجلسى الشعب والشورى «الشيوخ» بشرط ألا يترشح الاول للرئاسة ولا يطلب تعديل الدستور او حل البرلمان وفى كل الأحوال يتم انتخاب الرئيس الجديد فى مدة لا تتجاوز 90 يومًا من التاريخ المذكور.
 
واستحدثت التأسيسية نصًا خلافات داخل فى حالة رغبة رئيس الجمهورية فى تقديم استقالته وينص على ان يتقدم رئيس الجمهورية باستقالته من منصبه كتابة إلى مجلس الشعب ويخطر رئيس مجلس الشعب والمفوضية العليا للانتخابات.
 
 
وبالنسبة لمد حالة الطوارئ لفتت التعديلات الدستورية إلى ان فرض حالة الطوارئ تتطلب عرض الأمر على مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس الوزراء ولا يتجاوز مدة إعلان حالة الطوارئ 6 أشهر ولا يجوز مدها مرة أخرى الا بعد استفتاء الشعب عليها.
 
 
وفيما يتعلق بحل البرلمان اكدت الصياغة الأولية إلى ان « الحل لا يكون باستفتاء وإذا رفض الشعب حله يقدم الرئيس استقالته».
 
كما انتهت لجنة الاجهزة الرقابية من الاتفاق على المواد الخاصة باستقلالية الازهر فى الدستور الجديد، وتتضمن اعتبار الازهر الشريف هيئة مستقلة، عن كافة هيئات الدولة، وتعتير قرارات شيخ الازهر ومواقفة نهائية ولايمكن رفضها أو التدخل فيها من قبل رئيس الجمهورية أو إحدى السلطات التنفيذية. وتلتزم الحكومة بتخصيص موازنه خاصة لها.
 
أكد الشيخ نصر فريد واصل ممثل الازهر الشريف داخل الجمعية التأسيسية انه تم الاتفاق على أن تتم طريقة اختيار شيخ الازهر بناء على قرار هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف  ويصدق عليه فقط من رئيس الجمهورية، لافتا الى أنه لايجوز عزل شيخ الازهر.
 
 
 وقال "واصل" هذه المواد التى سيتضمنها الدستور الجديد هى استرداد لدور الازهر الشريف الذى سلب منه طوال السنوات الماضية.
 
 
واشار الشيخ حسن الشافعى عضو الجمعية التأسيسية الى ان الاشكالية الحقيقية هى تخصيص ميزانية مستقلة لمؤسسة الأزهر ليقوم بدوره التنموى فى المنطقة العربية، وقال: كنا نتمنى ان تخصص هذه الميزانية من اموال الاوقاف.. ولكن غالبيتها تبدد فى عهد عبد الناصر وما تبقى منها هو الفتات.. ولايجب الاعتماد عليها.
 
وشهدت اللجنة خلافات حول دوره شيخ الأزهر فبينما رأى البعض أن تكون محددة بمدة سنوات معينة، كان يرى أخرون ضرورة أن يستملا حتى الوفاة، ودعم ممثل الأزهر هذا الرأى وانتقد أعضاء الجنة التأسيسية تراجع الأزهر عن موقفه من المادة الثانية من الدستور خاصة فيما يتعلق بنص اعتبار الأزهر هو المرجعية فى تفسير اعتبار الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.