الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

6دعاوى قضائية ضد مرسى والمشير بمجلس الدولة




أقيمت 6 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة مطالبين بالتعويض من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومسئولين آخرين عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهم من جراء قرار اتخذ أو عدم حصولهم على حقوقهم الوظيفية أو تعويض عن تزوير أو أخطاء فى الانتخابات.
 
ومنذ عدة أسابيع وبعد تولى محمد مرسى منصب رئيس الجمهورية أقيمت العديد من القضايا التى تطالبه بالتعويض من رئيس الوزراء ومسئولين ووزراء آخرين المفاجأة أن هناك أسماء شهيرة أقامت دعاوى قضائية ضد الرئيس وطالبوا بالتعويض وإن كان أغلبهم من مرشحى مجلس الشعب الذى تم حله مؤخراً بحكم من المحكمة الدستورية العليا ومرشحى مجلس الشورى.
 
أشهر من أقام دعوى تعويض خلال الفترة الماضية المذيعة هالة حشيش رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بتعويضها بمبلغ ثلاثة ملايين مصرى عن الأضرار المادية والإدارية التى لحقت بها بصدور قرار بنقلها من وظيفتها.
 
حشيش أقامت دعواها التى أقامتها ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقالت فيها: تقدمت بأوراقها فى مسابقة لشغل وظيفة عضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع قنوات النيل المتخصصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون بالدرجة الممتازة التى أعلن عنها فى الصحف القومى اليومية فى أول مارس عام 2010 وفى منتصف مايو من نفس العام عينت فى الوظيفة بالدرجة الممتازة كرئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة وذلك حتى تاريخ بلوغها السن السنة القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.
 
وجاء قرار تعيينها بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 298 لسنة 2010 بعد تفويضه من رئيس الجمهورية بالقرار رقم 5 لسنة 2006 إلا أنها فوجئت بصدور قرار وزير الإعلام رقم 52 لسنة 2011 بنقلها إلى وظيفة مستشار «أ» من الدرجة الممتازة برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهى وظيفة مجهولة غير محددة دون أى سبب أو تقصير أو أخطأ منها.
 
وأكدت حشيش أن هذا القرار صدر مخالفاً للقانون دون أى سبب أو مبرر بل هو تعسفى وانحراف بالسلطة وقد أخذت من هذا القرار أضراراً مادية وأدبية جسيمة تستحق عليها التعويض المادى والأدبى وقد تقدمت بتظلم إلى وزير الإعلام من هذا القرار إلا أنه لم يفصل فيه ولم يتراجع عنه دون أى مبرر أو سبب كما أنها تقدمت بطلب إلى لجنة تقصى المنازعات دون أى جدوى لهذا أقامت هذه الدعوى القضائية.
 
وتقول هالة: وصلت لمنصب رئيس قطاع قنوات النيل بعد عناء وجهد ومشقة واجتهاد وتفوق قد وصلت لهذا المنصب فوجئت بقرار وزير الإعلام بنقلها إلى وظيفة غير معلومة وذلك دون أدنى سبب أو محل أو أى مبرر قانونى بل هو تعسف والدليل على ذلك لم يعين وزير الإعلام أحداً فى هذا المنصب إلا فى أبريل هذا العام 2012.
 
وأضافت حشيش إن وزير الإعلام غير مختص بإصدار قرار نقلها وإنما المختص هو رئيس مجلس الوزراء لأن تعيينها كرئيس لقطاع قنوات النيل المتخصصة جاء بناء على قرار صادر من رئيس الوزراء وهو القرار رقم 1298 لسنة 2010 وهذا الأمر يعنى أن قرار نقلها باطل.
 
أما الدعوة الثانية فقد أقامها الدكتور أحمد مسعود بكلية الطب جامعة الأزهر أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بتعويضه بمبلغ مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته لعدم إجراء منح براءة اختراعه مستحضر دوائى من العرقسوس المخمر منزوع الجلسريزين لعلاج مضاعفات مرض السكر.
 
الدكتور مسعود أقام دعوته ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية قال فيها: إنه تقدم بطلب الحصول على براءة الاختراع لمكتب براءات الاختراع المصرى تحت تسمية «مستحضر دوائى من العرقسوس المخمر منزوع الجلسريزين لعلاج مضاعفات مرض السكر.
 
وبعد موافقة مكتب براءات الاختراع المصرى على القبول المبدئى للبراءة إلا أنه فوجئ باعتراض وزارة الصحة على السير فى إجراءات البراءة دون سبب.
 
ولهذا تقدم بتظلم للإدارة المركزى لشئون الصيدلية وحاول مراراً وتكراراً دون جدوى مناقشة المسئولين بالإدارة لمعرفة سبب الاعتراض وتقدم بطلب للجنة فض المنازعات مطالباً بإصدار توجيه بقبول براءة اختراعه إلا أن طلبه رفض لهذا أقام هذه الدعوي.
 
وقال الدكتور مسعود إنه لا يطلب الترخيص بتداول العقار الخاص باختراعه لأن هذا الترخيص يتطلب ضوابط خاصة بوزارة الصحة ولكنه يطلب بحقه المشروع فى الحصول على براءة الاختراع التى هى مجرد إقرار بحق الملكية الفكرية فقط والذى تقرره جميع القوانين المتعلقة ببراءة الاختراع الأوروبية لنفس العقار وموافقة مكتب براءات الاختراع المصرى ثم توقف السير فى إجراءات إصداره بسبب معارضة غير مبررة إطلاقاً من وزارة الصحة المصرية لهذا فهو يطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء اعتراض وزارة الصحة عن براءات اختراعه وإلزام الوزارة بأن يدفع له مبلغ مائة ألف جنيه مصرى تعويضاً عن الإصابة من الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من عدم منحه براءة الاختراع.
 
ومن طالب التعويض المادى كل من صلاح محمود ونجاح نينه وهشام عبدالله الذين أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتعويضهم بمبلغ سبعمائة ألف جنيه.
 
صلاح ونجاح وهشام قالوا فى دعواهم بأنهم يقيمون بشارع منصور باب اللوق أمام مصلحة الأدلة الجنائية ويمارسون أعمالهم فى نفس المكان ومنذ اندلاع أحداث 25 يناير عام 2011 وحتى الآن لم يستطع أى منهم مباشرة أعمالهم التى هى مصدر دخلهم الوحيد.
 
وقد أراد الله عز وجل لجميع فئات الشعب أن يقوموا بثورتهم المجيدة للقضاء على الفساد المتفشى فى البلاد منذ سنوات عديدة إلا أنهم حتى الآن لا يستطيعون الحصول على حقوقهم المشروعة فى مباشرة أعمالهم التى هى مصدر دخلهم ودخل جميع العاملين بتلك الشركات فتعرضوا لكثير من الضرر النفسى والمادى والمعنوى الذى أثر على حياتهم المادية والمعنوية وكذلك أثر على جميع العاملين بتلك الشركات الخاصة بهم.
 
فمنذ اندلاع الثورة وإنشاء حواجز أسمنتية بجميع الشوارع المؤدية لوزارة الداخلية وكذا الأسلاك الشائكة التى أعاقت المارة جميعاً وأعاقهم عن ممارسة أعمالهم وكذلك منع عملائهم من مجرد الاقتراب من تلك الأسلاك الشائكة والتى اعتبروها منطقة محرمة على المارة فأفراد الشرطة يمنعون دخول أى فرد من الدخول لهذه المنطقة ضاربين بالقانون عرض الحائط رافضين الهدوء مع أفراد الشعب المصرى الثائر ضد أفراد جهاز الشرطة عابثين بمصالح جموع الشعب المصرى مما أثر وغيرهم المضروبين من جراء تلك التصرفات.
 
وأضافت الدعوى الحكومة المصرية أرادت تهدئة الشعب وقامت بصرف تعويضات لكل المصابين دون أن تخبر الأفراد عن سبب تلك الإصابات وتركت المضروبين الحقيقيين دون تعويض وهم منهم الذى توقفت أعمالهم بسبب إصرار الحكومة المصرية جميعاً على عدم التوافق على الحلول الجذرية لكل تلك الأزمة التى لا يعلم مداها إلا الله عز وجل.
 
وقد أضروا جميعاً ولابد من تعويضهم فهشام عبدالله تعرض لجميع أنواع الضرر المادى والنفسى والبدنى فبعد أن أقام أفراد الشرطة وأفراد الأمن الموجودون بمحيط وزارة الداخلية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لكميات كبيرة جداً أصيبت فى عينيه وأجريت له عملية جراحية ومع ذلك مازال مصراً على عدم التفريط فى جميع العاملين لدى مكتبه.
 
كذلك نجاح وصلاح توقفت أعمالهم نتيجة تلك الحواجز الخرسانية والأسلاك الشائكة والدروع البشرية من أفراد الشرطة والأمن المتواجدين التى تطوق محيط وزارة الداخلية رغم النداءات المتعددة من جميع ساكنى المنطقة المحظورة والتجار التى توقفت أعمالهم بالشوارع المحيطة لوزارة الداخلية لرفع تلك الحواجز ولكن كل تلك النداءات ليست محل دراسة دائماً فى مهب الريح فكل تلك المعوقات تعوق جميع الأفراد من دخول محيط وزارة الداخلية.
 
وقالت الدعوى أن المادة 163 من القانون المدنى أكدت على كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
 
وكذلك من إطلاق الأعيرة النارية وكذا القنابل المسيلة للدموع وإنشاء الحواجز سبب ضرر لهم ولجميع العاملين بالشركات وكل قاضنى تلك المنطقة المحيطة بالوزارة تعرضوا الخسارة فادحة تستوجب التعويض.
 
أما أكثر القضايا التى أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى مطالبة التعويضات القضايا الخاصة بانتخابات مجلس الشعب ومنها:
 
الدعوى القضائية التى أقامتها ثناء حسين ضد كل من القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشورى ووزير الداخلية طالبت فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بأحقيتها فى الحصول على تعويض مادى وأدبي.
 
وقالت ثناء بإنها تقدمت لخوض انتخابات مجلس الشورى لعام 2012 فردى مستقل عن الدائرة الثانية بالقاهرة ومقرها قسم شرطة قصر النيل على مقعد الفئات وحصلت على رقم 25 رمز شبكة كرة القدم وفوجئت أثناء مرورها يوم الانتخابات وأثناء الإدلاء بصوتها بمدرسة الإمام محمد عبده بباب الشعرية بالعديد من التجاوزات التى أثرت بشكل كبير على نتيجة انتخابات مجلس الشورى وأدت إلى إخفاقها فى الفوز بمقعد فى مجلس الشورى وتتمثل تلك الأخطاء في:
1 - الخطأ فى كتابة اسمها حيث إن اسمها ثناء حسن حسين وفوجئت بكتابة اسم الشهرة سناء حسن أى بحرف السين بدلاً من حرف الثاء
 
2- لا يوجد أرقام ببطاقة إبداء الرأي.
 
3 - اسم الشهرة ببطاقة الرأى سناء حسن أى سناء حسن بالسين وليست بالثاء مما يخالف اسم شهرتها فى المعنى والمضمون لأن اسم سناء يختلف عن ثناء فى كل شىء وكأنهما اسمان مختلفان تماماً فى المعنى سناء بالسين يعنى نور وثناء بالثاء يعنى مدح وإعجاب وتقدير.
 
وقالت ثناء: إن أغلب أهالى دائرتها لا يجيدون القراءة والكتابة وكانت كلما دعا فيها الانتخابية باسم المهندسة ثناء حسن وكل الناخبين يعلمون أن اسمها بالثاء وليس سناء بالسين مما اضطر كثيراً من الناخبين إلى عدم إعطائها أية أصوات نظراً لعدم الاستدلال على اسمها.
 
ومن ناحية أخرى فإن الرقم الانتخابى الخاص بها أعلن عنه فى الصحف رقم 25 إلا أنه لم يكن مدون فى بطاقة الرأى والتى جاء خالية من أى رقم.
 
كما أن الرمز الانتخابى الخاص بها هو شبكة كرة القدم إلا أنها فوجئت بعدم وضوح هذا الرمز فى بطاقة إبداء الرأي، حيث كان يشبه رمز لعبة الكونكت فور ولا يمس لشبكة الكرة بأى شىء من قريب أو بعيد.
 
وقد سبق أن تقدمت بطبعة للمستشار رئيس لجنة الانتخابات أثبتت فيه كل تلك الأخطاء الأمر الذى أصابها بأضرار مادية كبيرة تتمثل فى ضياع الأموال التى قامت بإنفاقها على الدعاية الانتخابية فضلاً عن الأضرار الأدبية التى أصباتها من جراء إخفاقها فى الانتخابات وحيث إن المادة 163 من القانون المدنى ينص على كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم على من ارتكبه التعويض.
 
وتنص المادة 164 من نفس القانون ليكون الشخص مسئولاً عن أعماله المشروعة متى صدر منه وهو مميز.
 
كما تنص المادة 170 من ذات القانون علي: يقرر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرر طبقاً لأحكام المادتين 221 و222 من القانون المادى مراعيان ذلك الظروف الملامسة فإنه لم يتيسر له وقت الحكم أن يبين مدى التعويض تعييناً نهائياً فله أن يحتفظ للمضرر بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير.
 
فقالت الدعوي: ونظراً لأهمية الرمز الانتخابى وكذا الرقم الانتخابى واسم الشهرة فى مستهل عملية الاقتراع واختيار المرشحين وذلك نظراً لاعتمادات أعداد كبيرة من الناخبين الذين يعانون من الأمية وعدم الإلمام بالقراءة والكتابة على الرمز الانتخابى فإنها لا يسعها سوى إقامة هذه الدعوى القضائية مطالبة بالتعويض عن الخطأ الذى ارتكب وأصابها بأضرار مادية وأدبية.
 
من القضايا التى طالبت بالتعويض بسبب انتخابات مجلس الشعب الدعوى القضائية التى أقامها صلاح خطاب وطالب من فيها بإصدار حكم قضائى بأحقية فى الحصول على تعويض 200 ألف جنيه عن الأضرار والأخطاء التى وقعت فى استمارة الاختراع والتى أدت إلى عدم نجاحه فى تلك الانتخابات.
صلاح قال فى دعواه بأنه تقدم بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب لسنة 2012 إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات وذلك عن الدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة أول السلام محافظة القاهرة بوصفه فردى فئات مستقل وتم استبقاء جميع الإجراءات الواجب اتباعها للترشح.
وصدر قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات قرار بقول أوراق ترشيحه وحصل على الرمز الانتخابى «الجزرة».
 
وقام باتخاذ جميع إجراءات الدعاية الانتخابية وتضمنت حملة الدعاية لافتات إعلانية على اختلاف أنواعها إضافة إلى الكتيبات والنشرات الورقية بأحجامها وأشغالها المختلفة بالإضافة إلى ذلك قام بعقد العديد من المؤتمرات الانتخابية فى جميع أنحاء الدائرة.
 
إلا أنه أثناء العملية الانتخابى فوجئ بإدراج اسمه فى استمارة الاختراع خطأ حيث كتب الاسم صلاح عبدالحليم عبدالسلام فى حين أن اسمه الصحيح هو صلاح عبدالعليم.
 
وهذا الخطأ الجسيم الذى وقعت فيه اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أضره أضراراً بالغة الحدود والتأثير حيث سمح هذا الخطأ الفادح إلى عدم ترشيحى واختيار لتمثل الناخبين الذين ذهبوا إلى الانتخابات ولم يجدوا الاسم الذى يعرفونه بسبب خطأ فى كتابة الاسم.
ونتيجة لهذا الخطأ فقد فرص فوزه فى الانتخابات وأصيب بأضرار مادية وأدبية جسيمة الأمر الذى جعله يقيم هذه الدعوى يطلب بتعويض بمبلغ 200 ألف جنيه تعويضاً له عن الأضرار التى لحقت به نتيجة خطأ اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.