الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«المجتمعات العمرانية ــ الغرف التجارية ــ الدورة النقابية» أمام «الوزراء»

«المجتمعات العمرانية ــ الغرف التجارية ــ الدورة النقابية» أمام «الوزراء»
«المجتمعات العمرانية ــ الغرف التجارية ــ الدورة النقابية» أمام «الوزراء»




كتبت - وفاء شعيرة
أرسل  قسم التشريع بمجلس الدولة إلى مجلس الوزراء  3 مشاريع قوانين، بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ومد فترة الدورة النقابية، والغرف التجارية، تمهيدا لاستكمال إجراءات استصدارها من رئاسة الجمهورية.
تضمنت التعديلات فى الثلاثة قوانين: نص تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تُضاف مادتان جديدتان برقمى (14 مكررًا)، و( 36 مكررًا)، وفقرة أخيرة الى المادة (9) . وجاءت المادة (14) مكرراً لتنص على عدم الاخلال بالمخططات العامة والتفصيلية للمجتمعات العمرانية الجديدة والكثافة السكانية لكل منطقة بها والحقوق المكتسبة للغير.
ويجوز لذى الشأن فى الاحوال التى تُعدل فيها الكثافة البنائية (معامل استغلال الأراضى)، أو الاشتراطات البنائية للمبانى أو الأراضى أو المشروعات بالزيادة عن تلك المقررة أو التى رخص لهم بها، أن يتقدموا بطلب للاستفادة من هذه التعديلات وذلك فى مقابل سداد مبلغ لا يجاوز 15% بالنسبة للأراضى المباعة بغرض السكن، و50% بالنسبة لغيرها من الانشطة والمشروعات،
 وتحسب هذه النسب من سعر متر الارض وقت تقديم الطلب، ويسرى ذات الحكم فى الاحوال التى يُصرح بتغيير الغرض من الاستخدام للأراضى أو الوحدات أو تغيير أو إضافة نشاط جديد لها، ويصدر بتحديد المقابل المشار إليه قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وقالت المادة (36) مكررًا مع عدم الاخلال بحكم المادة (78) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يجوز للهيئة فى سبيل تعزيز مواردها وتحقيق عائد مستمر، المشاركة بالأراضى الخاضعة لولايتها فى أى من الأنشطة، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويصدر بها قرار من رئيس الوزراء.
ونصت المادة (9) فقرة أخيرة على أن يصدر قرار من رئيس الوزراء بعد موافقة المجلس، بتحديد الأراضى غير الخاضعة لولاية الهيئة والتى تقتضى متطلبات التخطيط والضرورات الفنية تبعيتها إداريًا للهيئة.
وتعتبر الهيئة بالنسبة لها هى السلطة الادارية المختصة ويكون لها وعليها ذات السلطات والصلاحيات المقررة فى المادة (13) من هذا القانون، وتسرى عليها ذات القواعد والأحكام المطبقة على أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة.
ومن ناحية أخرى نص  التعديل على بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد فترة الدورة النقابية، حيث نص على أن تُمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 1976 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.