الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تأييد حكم بـ 40 ألف جنيه غرامة و10 آلاف جنيه تعويضاً على رئيس شركة وأمكو موتورز




 
فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق ، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق ، قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية برفض الاستئناف المقدم من وليد توفيق صادق بصفته رئيس مجلس إدارة شركة وامكو موتورز الكائنة شارع 69 طريق النصر المعادى الجديدة - حلوان وتأييد الحكم المعارض فيه بتغريمه مبلغ أربعين ألف جنية مع نشر الحكم على نفقته فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وألزمته المصروفات الجنائية و75 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وإلزامه بأن يؤدى للمجنى عليها مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد قيمة التعويض المدنى المؤقت وأشار السيد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المستهلكين: ولاء عاصم السيد تتضرر فيها من شرائها سيارة بالتقسيط ماركة فاو فيتا من شركة وامكو موتورز إلا أنها فوجئت بظهور عيوب أثناء السير متمثلة ناقل الحركة والتكييف وقيام الشركة ببيع السيارة على أنها أوتوماتيك حال اكتشافها بأن ناقل الحركة ايزى ترونيك بالمخالفة للمواصفات المثبتة باقرار استلام السيارة من الشركة.
 
وأكد يعقوب أن الجهاز قام بالتأكد من صحة الشكوى من خلال مطالعة محضر استلام السيارة الصادر عن شركة وامكو موتورز فى 2/11/2009 والمتضمن ضمن مواصفات السيارة « فتيس اوتوماتيك»، وبمناقشة الشركة بجلسات اللجنة الفنية للسيارات بجهاز حماية المستهلك أفادت بأنها سوف تقوم باستبدال السيارة فى مقابل تحمل الشاكية إجراءات فك حظر بيع السيارة إلا أن الشركة لم تلتزم.
 
 
وحيث إنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط.
 
 
كما ثبت من محضر استلام السيارة المحرر بمعرفة الشركة المؤرح 2/11/2009 أن السيارة فتيس أوتوماتيك وهو ما يعد إمدادًا للمستهلك بمعلومات غير صحيحة أدت إلى تضليله ووقوعه فى غلط مما ينعكس أثره طبقا لنص المادة 8 من ذات القانون بأن ذلك يعد عيبًا فى السلعة يجعلها غير مطابقة للمواصفات والغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بإلزام الشركة المشكو فى حقها باسترجاع السيارة ورد قيمة ما دفعته الشاكية دون أية تكلفه إضافية عليها.
 
وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلة الشركة فى تنفيذ قرار الجهاز باسترجاع السيارة المعيبة رغم منحها أكثر من مهلة وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 حيث تمت إحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية والتى قامت بدورها بإحالتها للمحكمة الاقتصادية والتى قضت بتوقيع العقوبة السالفة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة لمخالفته نص المواد 1 ، 6 ، 8 ، 24/1 ، 4 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. وأعرب يعقوب أن الحكم يمثل رادع قوى فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .
 
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكون إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG