الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الجنائية الدولية تقبل دعوى محامٍ مصرى ضد حكومة الوفاق الليبية

قبلت المحكمة الجنائية الدولية الدعوى التى أقامها المحامى المصرى سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ضد حكومة الوفاق الليبية بسبب دعمها للمليشيات المسلحة والقنوات الفضائية التى تمولها جماعة الإخوان المصنفة إرهابيا فى عدد من الدول وما ترتب على ذلك من جرائم ضد الإنسانية. وحركت الجنائية الدولية الدعوى التى وصلتها يوم ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ عبر مكتبها المعنى فى ليبيا إلى المختصين فى المحكمة للبدء فى عملية التقاضى والتى تتضمن جمع المعلومات وتحليلها عبر خبراء الجنائية الدولية المعنين بالتحقيق فى الملف الليبى. واتهمت الدعوى التى اختصمت حكومة الوفاق فى طرابلس كلا من سليمان على ‏سليمان دوغة رئيس قناة ليبيا الأحرار التى تبث من ‏دولة تركيا، ‏ونعمان ‏بن ‏عثمان ‏ العضو سابق فى الجماعة الليبية المقاتلة ‏فرع تنظيم القاعدة فى ليبيا والمقيم فى بريطانيا. ‏ بالاشتراك فى جريمة التحريض على العنف والقتل عبر ‏خطاب يستخدم مفردات تحض على الكراهية ضد أفراد الجيش العربى ‏الليبى وتحريض الشباب الليبى على حمل السلاح وارتكاب جرائم القتل ‏الجماعى خارج نطاق القانون وهى من الجرائم ضد الإنسانية التى تدخل ‏فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بحسب المادة 5 من نظام روما ‏الأساسى والذى ينص على نظر المحكمة لأشد الجرائم خطورة موضع ‏اهتمام المجتمع الدولى وبينها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وقالت الدعوى إن تلك الاتهامات تقع فى اختصاص المحكمة وفق قرار مجلس رقم 1970 (2010) والذى أحال الوضع فى ليبيا منذ 15 فبراير 2011 إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تنظر المحكمة فى الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين ‏والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولى. فيما أكدت الدعوى، أن المذكورين ارتكبا جرائم التحريض على العنف والكراهية عبر ‏وسائل الإعلام لدعم الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق التى ‏تشكلت وفق اتفاق الصخيرات ولم يعترف بها البرلمان الليبى المنتخب، ‏وهما من أعضاء التيارات الدينية المتشددة ويستخدمان منابر إعلامية غير ‏شرعية تبثها دولة تركيا للتحريض على جنود الجيش الوطنى الليبى، ‏وقتل قائده المشير خليفة حفتر، وتهديد افراد الجيش ومن يساندونهم من ‏المدنيين بارتكاب جريمة الابادة الجماعية فى حقهم. كما استخدم المذكوران وفق الدعوى منابرهما الإعلامية غير الشرعية فى دعم وتوفير ‏الغطاء الإعلامى لقيام الجماعات المسلحة المتحالفة مع الوفاق بارتكاب ‏جريمة التهجير القسرى للمدنيين من قرى ليبية ثم فرض سيطرتهم عليها، ‏كما تقوم قناة ليبيا الاحرار ببث برامج تدعم الجماعات المسلحة وتقوم ‏بنشر الشائعات وتلفيق الأخبار عبر مواد مصورة وهو ما يمثل أيضا ‏انتهاكا وخرقا واضحا ‏للقواعد الأخلاقية ‏التى تعمل بها وسائل الإعلام، ‏وتهديدا صريحا ‏وواضحا لمنظومة حقوق ‏الإنسان التى تحميه من ‏الاستخدامات ‏الضارة لحرية الرأى والتعبير.  وقال سعيد عبد الحافظ إن هذه الجرائم التى ارتكبها المذكوران تضعهما تحت طائلة المادة 25 من ‏نظام المحكمة الأساسى، والذى يعطى للمحكمة اختصاصا على الأشخاص ‏الطبيعيين الذين ارتكبوا جريمة تدخل فى اختصاص المحكمة سواء بصفتهم ‏الفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، وذلك لغرض تيسير ارتكاب هذه ‏الجريمة أو الشروع فى ارتكابها، بما فى ذلك توفير وسائل ارتكابها‎.  وقد صدر قرار‏ من الجمعية ‏العامة للامم المتحدة سنة 1947 يسمح للدولة لمكافحة نشر ‏الانباء المزيفة ‏والمشوهة وصدر قرار من منظمة اليونسكو سنة 1970 حول ‏اسهام ‏وسائل الإعلام فى تعزيز التفاهم والتعاون خدمة للسلام ورفاهية ‏الانسان ومناهضة الدعاية للعنف، ولمواجهة ‏الظروف ‏الاستثنائية التى تواجهها الدولة أصدرت لجنة القضاء على التمييز ‏العنصرى التوصية رقم 35 والتى تقتضى بموجب منطوقها ‏من الدول ‏الأطراف اعتماد تشريعات لمكافحة خطاب التحريض على ‏الكراهية ‏العنصرية ضمن نطاقها وأوصت ‏اللجنة بأن تعلن الدول الأطراف أن ‏الجرائم التالية يعاقب عليها القانون فعليا‏‎ ‎وهى:‏ كل نشر للأفكار القائمة على التفوق أو الكراهية العنصرية أو ‏الإثنية ‏، بأى وسيلة من الوسائل، التحريض على كراهية أفراد أى فئة على أساس العرق أو اللون ‏أو ‏النسب أو الأصل القومى أو الإثنى أو احتقارهم أو التمييز ‏ضدهم، توجيه تهديدات بالعنف ضد أشخاص أو فئات أو التحريض عليه ‏على ‏الأسس المذكورة فى (ب) أعلاه، شتم أشخاص أو فئات أو السخرية منهم أو التشهير بهم أو ‏تبرير ‏الكراهية أو الاحتقار أو التمييز على الأسس المذكورة فى ‏‏(ب) أعلاه، ‏عندما يكون واضحًا أنها تصل إلى درجة التحريض ‏على الكراهية أو ‏التمييز.