الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

دولـــــــة العمــــل

أعلن مجلس الوزراء تفاصيل القرارات، التى أقرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.



وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القرارات تتضمن حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ استمراراً لجهود الدولة فى المحافظة على صحة المواطنين، ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس «كورونا»، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

كما تقرر استمرار إغلاق جميع المقاهى والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، ويستمر كذلك إغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، كما تقرر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.

ويستمر إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية « المولات التجارية» أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت فيكون الغلق فيهما على مدار الأربع والعشرين ساعة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى من هذا القرار، الخاصة بحظر التجوال، جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها سواء للسوق المحلى أو للتصدير، أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي. كما يُستثنى من ذلك المخابز، ومحال البقالة، والبدالين التموينيين، ومحال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وكذا جميع المصانع ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود، ومراكز الصيانة السريعة، بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام، وخدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمة مشغلى شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأى من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. ويستمر تعليق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسرى ذلك على الخدمات التى تقدمها وزارة الصحة.

وتسرى أحكام القرارات السابقة، اعتباراً من اليوم الخميس 9 إبريل، ولمدة خمسة عشر يوماً.

فى سياق آخر وافق مجلس الوزراء على إضافة 1661 قطعة أرض بمدن: العبور، والقاهرة الجديدة، والسادات، لطرح المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن « أراضى المصريين المقيمين بالخارج» قبل البدء فى التخصيص؛ وذلك لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الواردة خلال المرحلة السابعة، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.

كما وافق مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة  لمدة 6 أشهر.

وفيما يتعلق بالقرى السياحية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وتضمنت التعديلات إضافة فصل جديد لهذا القانون بعنوان «تنظيم اتحاد شاغلى وحدات الإسكان السياحى بالقرى السياحية»، وينص هذا الفصل على أن تُنشأ اتحادات لشاغلى وحدات الإسكان السياحى المبنية بالقرى السياحية المنشأة على الأراضى الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية، دون الشق الفندقى منها أياً كان تاريخ إنشائها، وتعتبر وحدات الإسكان السياحى فى حكم التجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، والمنصوص عليها فى المادة رقم 72 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.