السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

لا زكاة على المقترض

ورد سؤال يقول: هل تجب الزكاة على المقترض وصاحب القرض أم على أحدهما؟.



ويجيب الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى للمفتى  قائلاً:  لا تجب الزكاة على المقترض أو المُقْرِض فى وقت واحد؛ لأن الشرع الشريف لا يأمر بزكاتين فى مال واحد. والدَّيْن مِلْكٌ لصاحب القرض لكنه ليس تحت يده، ولذا اختلف الفقهاء فى زكاة القرض:  فذهب بعض فقهاء الصحابة كابن عمر والسيدة عائشة رضى الله عنهم إلى أنه لا زكاة فيه ؛ لأنه غير نامٍ . وذهب جمهور الفقهاء إلى أن القرض يقسم إلى حالتين:

الأولى : قرض مَرْجُوُّ السداد، وفى هذه الحالة ذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه فى كل عامٍ، لكنه لا يخرج الزكاة فيه إلا بعد القبض، فذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لكن تخرج لعام واحد فقط بعد قبضه، وذهب الشافعيَّة إلى وجوب إخراج الزكاة فى نهاية كل عام كالمال الذى تحت يده.

 والثانية: قرض غير مَرْجُوِّ السداد، ومذهب الحنفيَّة فيه كمذهبهم فى الحالة الأولى.