السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الميراث حق شرعى للمرأة

ورد سؤال يقول : ما الحكم فى منع الأخ أختيه من الميراث؟ علما بأن الموَرِثَةَ قد ماتت وتركت: (بنتًا - وأخًا شقيقًا - وأختين شقيقتين)؟.



ويجيب الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى للمفتى  قائلا : من المقرر شرعا أن الميراث حق شرعى للنساء كما هو للرجال، فيجب على الأخ الشقيق ألا يحرم إخوته الإناث من الميراث ما دام أنه قد ثبت لهن حق فى التركة، وفى ذلك يقول الله تعالى: ﴿يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شىءٍ عليمٌ﴾.

وقرر الشرع الشريف حالاتٍ يمنع فيها شخصٌ معين ٌمن ميراثه بعضه أو كله بسبب وجود شخص آخر أقرب منه درجة أو لكونه عاصبا، وليس من بين تلك الحالات ما ورد فى هذه المسألة، فقد ثبت فى القرآن الكريم وفى السنة المشرفة وبالإجماع أن الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات يرثن مع الأخ الشقيق ويصرن عصبة به، فيأخذون جميعا الباقى بعد أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين، مصداقا لقول الله تعالى : ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ﴾.

والخلاصة: أنه لا يجوز شرعا للأخ منع إخوته البنات من الميراث طالما ثبت لهن حق فى التركة، وفى هذه المسألة صارت الأختان الشقيقتان عصبة بالأخ الشقيق فيرثون جميعا الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بعد خصم نصيب البنت التى لها نصف التركة فرضا لانفرادها.وعلى الإخوة أن يتقوا الله تعالى وألا يتبعوا  العادة الفاسدة فى حرمان الإناث من حقهن فى الميراث.