الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

لا زكاة فى ذهب الزينة للمرأة

ورد سؤال يقول: سيدة متزوجة تملك ذهبًا وزنه 120 جرامًا عبارة عن شبكة  ولم يخرج عنها زكاة حتى الآن.؟



ويجيب د. مجدى عاشور المستشار العلمى للمفتى قائلاً: اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة فى الذهب والفضة متى بلغ النصاب لأى منهما، وهو ٨٥ جرامًا من الذهب عيار ٢١ و٥٩٥ جرامًا من الفضة الشائعة، وبشرط أن يَمُرَّ عليه عامٌ هجرى، إلا أنهم اختلفوا فى ما كانت تتخذه المرأة منهما حليًّا، هل تجب فيه الزكاة؟ فذهب الحنفيَّة ومن وافقهم إلى وجوب الزكاة فى ذلك.

وذهب الجمهور من المالكيَّة والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فى حليِّ النساء ذهبًا أو فضة، لما ورد عن عَبْداللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّى بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاة.

والخلاصة: أنَّ المختار للفتوى هو قول الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة على حُلِيِّ النساء التى تُتَّخَذُ للزينة، لأن هذا الحلى مالٌ غيرُ نامٍ -أى لا ينمو- ، بشرط أن يكون للزينة وليس للادخار، وضابط كونه زينة هو أن يكون موافقًا لِعُرْف مثيلاتها فى بيئتها وقَدْرها الاجتماعى دون إسراف.

أما إذا كان هذا الحلى قد اتَّخَذَتْهُ صاحبتُهُ لمجرد الاقتناء والادخار دون استعمال أو نية الاستعمال فتجب عليها الزكاة فيه.