الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الاقتصاد المصرى يعيد رسم خريطة العالم

أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون حوافز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما تحويه من حوافز ضخمة تعمل على القضاء على ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى.



وقال د.محمد معيط وزير المالية أن ضم الاقتصاد غير الرسمى والرقابة على المعاملات المختلفة وضبط الممارسات الضارة بالإيرادات الضريبية من شأنه أن ينقل الاقتصاد المصرى إلى مرتبة متقدمة فى الاقتصاد العالمى، حيث سيظهر الاقتصاد الكلى لمصر بكل ما يشمله من اقتصاد رسمى وغير رسمى.

وتضمن القانون عددًا كبيرًا من الحوافز وفصل كامل يسمح بالانضمام الطوعى للاقتصاد غير الرسمى وتوفيق أوضاعهم مع الحصول على كل التراخيص والمزايا والإبقاء على قيمة منخفضة للضريبة المقطوعة وتيسير اجراءات الترخيص والدخول فى مناقصات الحكومة مما يعمل على تنمية تلك المشروعات.

ويقدر حجم الاقتصاد غير الرسمى بنحو 14 مليون شركة

وتضمن اللائحة رسوم التراخيص والتصاريح الجديدة والتى راعت رأس المال وبدت مبسطة تشجيعا لضم الاقتصاد غير الرسمى.

وشملت الرسوم الجديدة

- المشروعات المتوسطة:

الأنشطة الصناعية التى يتراوح رأسمالها بين 12 مليون جنيه و15مليون جنيه فإن رسوم التراخيص 5000جنيه. - أكثر من 10 ملايين وحتى 12 مليون جنيه رسوم الترخيص 4000جنيه.

- من 5 ملايين وحتى 10 ملايين رسوم الترخيص 3000 جنيه.

الأنشطة غير الصناعية

من 4 إلى 5 ملايين جنيه رسوم التراخيص 5000جنيه

- من 3 ملايين حتى 4 ملايين جنيه 3000 جنيه

المشروعات الصغيرة

بالنسبة للأنشطة الصناعية والتى يتراوح رأسمالها 50 ألفًا حتى مليون جنيه رسوم الترخيص 500 جنيه

- من مليون حتى 3 ملايين رسوم الترخيص 1000جنيه.

- من 3 ملايين حتى 5ملايين جنيه رسوم الترخيص 2000جنيه.

أما الأنشطة غير الصناعية تتراوح رسوم تراخيصها من 500 حتى 2000جنيه.

فى حين أن المشروعات متناهية الصغر تنخفض رسوم تراخيصها بصورة كبيرة، حيث تتراوح بين 30 و500جنيه.

كما تضمنت اللائحة عددًا كبيرًا من المزايا الأخرى.

قدمت الدولة المصرية دعمًا كبيرًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ظل دور هذه المشروعات فى النهوض بالاقتصاد والحد من البطالة، وتقدم الدولة حوافز مهمة فى هذا المجال للتشجيع على إقامة هذه المشروعات، وذلك فى ضوء القانون رقم 152 لسنة 2020، بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كالتالى:

حوافز غير ضريبية:

- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.

- تتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.

- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

- رد قيمة الاشتراك فى المعارض، أو تحمله كليًا أو جزئيًا.

- حوافز نقدية يمنحها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما لا يقل إجماليه عن 1.5 مليار جنيه سنوًيا، ولا يزيد على 0.3 % من الناتج المحلى الإجمالى.

- إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة، مع تقديم الدولة

 - المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.

 حوافز ضريبية:

- إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر العقارى لعقود تأسيس الشركات والمنشآت.

- إعفاء عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات من الضريبة والرسوم.

- تحصيل ضريبية جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

_ إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.

- يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.

حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال:

 - يجوز لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات منح أى من الحوافز السبعة سالفى الذكر المنصوص عليها بالمادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها، على أن تشمل المساعدة ما يلى:

- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

- حاضنات ومشروعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.