الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

.. ويوافق نهائيًا على تعديلات قانون نقابة المهندسين ويحيله للنواب

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهندسين، والتى اتسقت مع أحكام الدستور، وما جاء فى مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التى على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية، وأقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته.



ووافق المجلس على مقترح النائب أحمد أبوهشيمة، بتعديل نسب الرسوم المحصلة، على كل طن أسمنت وحديد مباع، لصالح تعظيم موارد نقابة المهندسين، وتم تعديل نص البند الخامس والسادس فى الماة 45 من قانون نقابة المهندسين، لتصبح حصيلة رسم قدره 20 قرشا على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها وان تكون حصيلة رسم قدره واحد جنيه  على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

وقال النائب أحمد أبو هشيمة إن النسبة التى تنم تحديدها فى وقت سابق بتحصيل رسم قيمته واحد فى الألف على كل طن اسمنت وكل طن حديد مباع ستكون المبالغ المحصلة كبيرة جدا، وستنعكس على ارتفاع الأسعار على المستهلك لتعويض تلك النسبة.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجى وتعميق التوسع فى العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري؛ لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة فى توفير احتياجات المجتمع، 

وحدد القانون الرسوم التى يدفعها كل عضو مقيد بالنقابة؛ وهى مئة جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فأقل و150جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات، و250 جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من 15سنة، ولا يتمتع مَن يتخلف عن تأدية الاشتراكات بأية خدمة نقابية.

ونص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ضد كل من انتحل لقب مهندس أو باشر عملًا من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة أو كان مقيدًا وتم إيقافه بقرار تأديبى أو قيام رب العمل باستخدام أحدًا من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية على أن تؤول حصيلة الغرامات إلى النقابة.

وعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن وقع أو قبل أو استعمل عقدًا ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة طبقًا للقانون.

كما تضمنت العقوبات مخالفة احكام القرارات التى يصدرها وزير الموارد المائية والرى للمادة وقيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها طبقًا لأحكام هذا القانون وتؤول حصيلة الغرامات المقضى بها إلى النقابة.