السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

فتوى

إعطاء الزكاة للأخ جائز

مجدى عاشور
مجدى عاشور

س: لى شقيق متزوج ويعول، ومقدرته على العمل ضعيفة لمرضه. فهل يجوز إعطاؤه نسبةً من الزكاة؟



جــــ: ويجيب د. مجدى عاشور المستشار العلمى للمفتى قائلًا : أولًا : يعتبر الأخ من حواشى الرجل أو المرأة وليس من أصوله أو فروعه .

ثانيًا: اتفق الفقهاء على جواز إعطاء سائر أقارب الإنسان من غير أصوله وفروعه من الزكاة، ما لم تكن نفقتهم واجبة عليه، وبشرط أن يكونوا ممن يدخلون تحت مصارف الزكاة الثمانية، بل هم أولى حينئذٍ من غيرهم ؛ لحديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : « الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ».

والخلاصة: أنه ما دام أخوك الشقيق قد عجز عن الكسب ولم يكن لديه مال يكفيه هو ومن يعول، فيجوز أن تعطيه من أموال الزكاة، فيأخذ من سهم الفقراء، ولك حينئذٍ أجران: أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.