التحرى عند دفع الزكاة
ورد سؤال يقول: أخرج رجلٌ زكاة أمواله لشخص ما، وتبيَّن له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج، فما الحكم ؟
ويجيب د. مجدى عاشور المستشار العلمى للمفتى قائلا:
أولًا: خص الشرع الشريف مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم، كما فى قولِه تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلفُقَرَاءِ وَالمَسَٰكِينِ وَالعَٰمِلِينَ عَلَيهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَفِى الرِّقَابِ وَالغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبِيلِۖ فَرِيضَة مِّنَ اللَّه وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} [التوبة: 60].
ثانيًا: قرر الفقهاء أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها ؛ فهى حرام عليه، كما أوجبوا على المعطى التحرى فى تحديد هذه المصارف عند إخراجها .
ثالثًا : اختلف الفقهاء فى هذه المسألة : هل يُجْزِئُ إخراجُ الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟
فذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام مالك والشافعية فى مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة . وذهب القاضى أبو يوسف من الحنفيَّة والإمام مالك فى قول، والشافعية فى الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادتها مرة أخرى .
والخلاصة : أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها، فإن أخرج أمواله - بعد ذلك التحرى - لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى . وإنْ قَصَّر فى التحرى فعليه إعادة إخراجها، على المختار فى الفتوى .
والله أعلم