الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

ورد سؤال يقول: ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهى حامل؛ هل تنقضى عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟



وتجيب دار الإفتاء قائلة :تنقضى عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه فى هذه الحالة يكون ولدًا. فإن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضى به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة. قال الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها. والله سبحانه وتعالى أعلم.