الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تحقيق الأمن المائى وصون وحماية أصول مصر على رأس الأجندة التشريعية

يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم فى جلسته العامة على قانونى الموارد المائية والرى وحماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية والذى يستهدف كلاهما تحقيق الأمن المائى وصون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والبحيرات والثروة السمكية. 



ويستهدف قانون الموارد المائية حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى كما حظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة.

 بالإضافة إلى الحفاظ على الأصول المائية المصرية والتى تبلغ 55 ألف كم مجار مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة تتمثل فى قناطر، سحارات، كباري، محطات وتمتد بطول نهر النيل وهى الأصول التى يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع الموارد المائية.

ويتضمن القانون أيضا الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل «المياه المحلاة بالمناطق الساحلية والمياه الجوفية بالمناطق الصحراوية» مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.

ويحظر القانون حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه كما يحظر إقامة أى منشآت فى مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أى منشآت فى مخرات السيول أو أعمال لحجزالأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية.

ويتضمن وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذلك حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.

ووضع أسس وقواعد للتصدى لبعض الظواهر والمتغيرات التى طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضى المقام عليها مبانٍ ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل وكذلك دراسة تقنين مأخذ المياه المخالفة فى حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية.

وفيما يخص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون.

ويقضى القانون بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصرالعربية.

ويستهدف الجهاز حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها.

ويتضمن القانون تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من رئيس غير تنفيذى وعضوية نائب رئيس الجهاز وممثلين عن وزارات «الدفاع، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضى، البيئة، الموارد المائية والرى، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى،الاستثمار، التنمية المحلية، السياحة، النقل،المالية، التعليم والبحث العلمى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة « والاستعانة بثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال اختصاص الجهاز ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار معاملتهم المالية على أن يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس فى مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه».

وألزمت المادة 12 جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات واحصاءات ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاستزراع السمكى بما لا يخل بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختلفة.

ونظم القانون الصيد حيث أوجبت المادتان (20،19) على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة على جانبى شراع المركب طبقاً للأوضاع والنماذج المقررة، وعدم جواز قيام مالك المركب بتغيير معالمها أو مقاساتها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط والمعايير المقررة على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الترقيم والجهة المختصة بذلك وضوابط ومعايير وإجراءات التغيير.

كما حددت المادتان (22،21) من مشروع القانون ضوابط تشغيل المركب وضرورة مراعاة الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وفقاً للمسافات المحددة بالإعلانات، وعدم جواز إرساء أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل فى المركب أوالقيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.

ونصت المواد (26،25،24،23) من مشروع القانون على عدم جواز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة تثبت صلاحيته للصيد بالمياه البحرية من هيئتى النقل النهرى والمصرية لسلامة الملاحة البحرية ولا يجوز الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها والطرق وأدوات الصيد الممنوع استخدامها فى عمليات الصيد وتحديد الحالات المستثناة من ذلك وتحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بذلك،وحظر وجود شباك أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على المركب وحظر حيازة هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد، وحظرصيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة وحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.