الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

إحالة أشخاص وشركات للنيابة لبيعهم منتجات عبر المواقع الإلكترونية دون التسجيل بمصلحة الضرائب

امسك متهرب

فى إطار جهود الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعيان دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتبذلان جهودًا كبيرة فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التى تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها، لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.



 وأوضح «عبد القادر»، أنه على الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبى وإذا بلغ حجم أعماله السنوى 500 ألف جنيه فأكثر ، عليه الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، وكذلك على مقدمى خدمات التوصيل (الدليفرى) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة، لافتًا إلى أن عدم الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبى والتى تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وهى من الجرائم المخلة بالشرف، لافتاً إلى أنه تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة وتم اكتشاف أنهم يقومون ببيع منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بالمصلحة.

 وأشار إلى أنه وفقًا لقرار وزير المالية، رقم (345 ) لسنة 2021، يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التى يقوم ببيعها أو تقديمها، أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات، مضيفًا أن المنشآت والشركات التى تباشر نشاطها فى مجال الإعلان لا يجوز لها التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبى الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف، حتى لا تقع تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛ باعتبارها شريكة فى جريمة التهرب الضريبى.