الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الأعلى للإعلام» يتصدى لمروجى المنتجات الطبية المزيفة

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية، بأحكام قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017، وضرورة تفعيل القانون فورًا من قبل الجهات المختصة والحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا المختصة بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية قبل بث الإعلان أو نشره.



وأشار المجلس، إلى أن عدم الالتزام بأحكام هذا القانون يعرض الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى إلى المسئولية القانونية ويضعها تحت طائلة لائحة الجزاءات المالية والإدارية التى يوقعها المجلس على المخالفين لأحكام المجلس ونظام عمله.

من ناحية أخرى، انتهى المجلس الأعلى من صياغة مشروع كود يضاف إلى لائحة الضوابط والمعايير المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقيتها، ينظم التعامل مع القضايا ذات البعد الطبى والمتصل بالصحة العامة من خلال وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية، وينظم ظهور الأطباء صحفيًا وإعلاميًا والإعلان عن المنتجات الصحية والطبية.

ويجرى المجلس، حاليًا استطلاع رأى الجهات المعنية والنقابات ذات الصلة قبل الإقرار النهائى لنصوص الكود وسيقوم الأسبوع القادم بدعوة رؤساء اتحاد المهن الطبية ونقباء الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعى لتتولى مسئوليتها فى محاسبة المخالفين.

وأوضح المجلس الأعلى، أن المقصود بالمنتج الصحى طبقًا للقانون المشار إليه «كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أياً كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أى منها محليًا أو مستوردًا، وكانت تتعلق بصحة الإنسان، أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة، أو الوقاية منها، أو تستعمل لأى غرض صحى آخر».

كما أوضح المجلس أن المقصود بالخدمة الصحية طبقًا للقانون المشار إليه: «أى عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به، ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم أو المحافظة عليه».