الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

25 اختصاصًا للجنة إدارة أزمة الأوبئة فى القانون الجديد

وافق مجلس النواب على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة وقد ضمن القانون 25 إجراء وتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.



ووفقا لمشروع القانون يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، والتى سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبنة أو الأمراض المعدية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيسها، وجاءت على النحو التالى:

1-وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص فى الانتقال أو المرور أو التواجد فى أوقات معينة سواء فى مناطق محددة أو فى جميع أنحاء البلاد.

2-تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

3-حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعى المملوكة للقطاع الخاص

4-تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

5-تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة. 6-تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات.

7-تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادى الصحية لروادها.

8-تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

9-إلزام المواطنين باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة. 10-تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.

11-تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير فى شأن امتحانات العام الدراسى، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

12-تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والوسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التى تقدمها الدولة أو أى من أجهزتها جزئيا أو كليا.

13-تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص

14-مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

15-تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

16-تقسيط الضرائب أو سد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدن أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

17- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التى تقرها الجهات المختصة.

18-وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

19-فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

20-تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

21-وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة التسطبل.

22-تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق مها.

23-تحديد أسعار العلاج فى المستشفيات الخاصة لمنع استغلالالمرضى حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية.

24-تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

25-حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعى المملوكة للقطاع الخاص.