الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تعديلات جديدة مرتقبة فى أحكام قانون المرور

تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى خلال الأيام القادمة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة ١٩٧٣ ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة ١٩٧٣ تشكل المركبات المتروكة والمهملة أنقاضها أحد المشكلات الرئيسية المتسببة فى إعاقة حركة المرور والمشاة وانتظار السيارات، خاصة داخل المدن، فضلا عن صداها فى تشويه المظهر الحضارى الذى تسعى الدولة إلى تعظيمه.. وأكدت المذكرة الإيضاحية أن المادة فوضت الثانية وزير الداخلية فى إصدار القرار اللازم لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور خلال شهرين من تاريخ نشر القانون بعد إقراره بحب ما تضمنته المادة 65 مكررًا « 1 « من المشروع، وذلك لتحديد نموذج إخطار مالك المركبة المتروكة والمهملة أو أنقاضها أو المسئول عنها وضوابط وسيلة إعلانه إلكترونيًا.



وألزمت المادة الثالثة المشروع ملاك المركبات أو المسئولين عنهـا أو عـن أنقاضها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون.. وعرّفت التعديلات المركبات المهملة: بالمركبات التى يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.

وعرف القانون أنقاض المركبات بأنها هياكل المركبات، والمركبات التى تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية للمركبة القاعدة، المحرك، جسم المركبة.. وعرف القانون المركبات المتروكة بأنها المركبات التى لم يستدل لها على بيانات بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التى تم إخطار مالكها أو المسئول عن إدارتها يرفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدم بإنهاء إجراءات  استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات والإيواء والنفقات المقررة من تاريخ الاخطار.. ونصت المادة الثالثة بأن يلتزم ملاك المركبات أو أنقاض المركبات أو المسئولون عنها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون، وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.