الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

بعد إحالة قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء للجنة مشتركة

مشروع القانون يهدف إلى مواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة، مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يهدف لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء،  إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية.



وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع القانون يحقق معالجة رادعة، وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية، حيث يهدف لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية، لافتًا إلى أن الاعتداءات المتكررة تتسبب أحيانًا فى توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبى عن أداء مهامه وهو ما يؤثر سلبيًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

 وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدى، خاصة فى ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة، والتى يجرى تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية.

وأضاف أبو العلا، أن مشروع القانون، يتضمن بأن تضاف مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وتنص المادة 242 مكرر (ب) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية أو أى من العاملين فيها».

وتابع النائب أن: مادة 242 مكرر (ج) وتنص على «تكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء تأديتهم لعملهم».

وأوضح النائب أن مشروع القانون يتضمن أيضا المادة 242 مكرر(د) وتنص على «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أوبالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيامن الآلات أو الأدوات التى تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة  تكون العقوبة السجن المؤبد».

فيما أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة.. وجاءت على النحو التالى: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة» سوبر جيت وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية»، أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحى المصرى.

كما أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى، الدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة، وأحال عددا من مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، وهى: مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانونرقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتم إحالته إلى لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

كما أحال مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة عبلة الهوارى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وتمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.