الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

جدل بالشيوخ حول مقترح منح إجازة للأب لرعاية طفله حديث الولادة لمدة 6 أشهر

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الأحد جدلاً واسعًا حول المقترح الذى تقدم به النائب محمد فريد، ويتضمن منح إجازة للأب لمدة 7 أيام وذلك لرعاية طفله حديث الولادة وحتى مدة 6 أشهر منذ ولادته، وقال: إننا بحاجة إلى إجازة أبوة لمدة 7 أيام متصلة أو متقطعة، وذلك لرعاية المولود، وأضاف أن العديد من الدول العربية والأجنبية تتبنى سياسات العمل صديقة الأسرة، وذلك بمنح إجازة للعاملين الذكور لرعاية الابن أو الابنة حديثى الولادة. 



وقال المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، الأمر للتصويت قائلا: الفكرة فى منتهى الرقى، لكن لكل مجتمع ظروفه، مداعبا الأعضاء: أنا مش شايف أى تجاوب مع الفكرة، واضح لأن معظم الأعضاء من الأجداد ولديهم أحفاد، وهنا ضحك النواب. 

وقال ممثل الحكومة إن المجلس القومى للمرأة قدم مقترحا مشابها، مستطردًا هذا طرح وجيه ويمكن دراسته فى وقت لاحق.

 ودعا أكمل نجاتى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتأجيل التصويت على المادة لحين دراسة الاقتراح.

وانتهى المجلس بالتصويت إلى رفض المقترح رغم تمسك النائب أكمل نجاتى ممثل تنسيقية الأحزاب والسياسيين والنائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن بتأجيل التصويت على هذا المقترح لحين ورود رد من المجلس القومى للمرأة. 

كما وافق مجلس الشيوخ على نص المادة 54 من قانون العمل وتنص المادة على «للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات».

 وافق مجلس الشيوخ على 56 مادة فى قانون العمل، وافق مجلس الشيوخ على نص المادة 40 من مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، التى تنظم شروط وآليات عمل شركات إلحاق العمالة. 

ورفضت الحكومة وأعضاء المجلس اقتراحا بزيادة مبلغ التأمين الذى تدفعه الشركات إلى 500 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألف جنيه، وقال ممثل الحكومة إن مبلغ التأمين 150 ألف جنيه مناسب لعدم إحجام الشركات موضحًا أن الحكومة تعمل على إحداث التوازن.

  كما رفض المجلس تعديلا مقدما من ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، بألا يقل الحد الادنى لرأس المال عن 150 ألف جنيه لضمان تغطية التكاليف الخاصة ببدء النشاط، وعلق ممثل الحكومة، موضحًا أن التشغيل فى الداخل مطلوب رأس مال 50 ألف جنيه لتشجيع الشركات فى الداخل مع رفع القيمة فى الشركات التى تعمل لإلحاق العمالة خارج مصر. 

فيما وافق المجلس على تعديل يلزم شركات العمالة بدفع مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه رسم مقابل تجديد الترخيص، بدلًا من 30 ألف جنيه. 

وأوضح ممثل الحكومة وجود فرق بين رأس المال وخطاب الضمان، مشيرًا إلى أن خطاب الضمان شكل من أشكال التأمين تقدمه للدولة لضمان تلبية التزاماتها. 

وأكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أهمية المواد الخاصة بالتشغيل فى الداخل والخارج بمشروع قانون العمل الجديد الذى يناقشه المجلس ويعتبر من أهم المواد بالقانون، واللجنة كانت تضعها على رأس الاهتمامات، لأنها تتعلق بطريقة التشغيل. 

وأوضح عياد أن طريقة العمل فى العالم أصبحت خلال شركات التشغيل، ولم تعد من خلال الأفراد مباشرة، متابعا: ورغم ذلك كانت تلك الشركات فى مصر تدار بشكل جيد، ولذلك حرصنا أن يكون لها كيان واضح وطابع جيد. 

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة «39» من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتى تحدد 4 جهات من حقها مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة «وزارة القوى العاملة «، وهى: الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها. 

كما يؤكد على مفهوم التشغيل فى الداخل والخارج وإجراءاته، وتحديد الجهات التى يحق لها مزاولة هذا التشغيل وصلاحيات الوزير المختص والوزارة المختصة فى هذا الشأن وتحصيل نسبة الـ 2% من أجر أول سنة لصالح الشركات نظير إلحاق العمالة فى الخارج. 

وتضمن مشروع القانون تيسير إجراءات حصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة مزاولة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأسمال الشركة بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل بالداخل، ومائتى وخمسين ألف جنيه للشركات التى تزاول بالخارج أو الداخل والخارج والنص على الحالات التى يلغى فيها الترخيص بالشغل فى الداخل والخارج وإعطاء الحق فى هذا الشأن للوزير المختص.