السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الشيوخ» يوافق على إخطار الرقابة بأى تعديلات لشركات التأمين فى بيانات طلب التسجيل.. ويُقر فتح فروع فى الخارج

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس على المادة 119 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والتى تنص على أنه يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تتضمن على وجه الخصوص.



كما وافق المجلس على المادة  «120» من مشروع قانون التأمين، والتى نصت على: «تقدم طلبات تأسيس شركات التأمين الواردة بأحكام هذا القانون إلى الهيئة على النموذج الذى تعده الهيئة مرفقاً به الأوراق التى تحددها الهيئة»، وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات التأسيس وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص (ورقى/ إلكترونى) تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات وأوضاع تأسيس تلك الشركات والتى من بينها تشكيل لجنة تضم عناصر فنية وقانونية ومالية لدراسة طلبات التأسيس على ضوء المستندات المقدمة.

وخلال الجلسة العامة وافق المجلس على المادة  124 من مشروع القانون والتى تنص على أن يجوز لشركات التأمين أن تفتح فروعاً أو تؤسس شركات لها فى الخارج، وذلك وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، كما وافق المجلس على المادة 125 من مشروع قانون التأمين، والتى تتضمن إخطار هيئة الرقابة المالية بأى تغيرات فى طلب التسجيل والترخيص وتنص المادة على: «على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة أو الوثائق والمستندات المرافقة له وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إجراء هذا التعديل أو التغيير، ويقدم الإخطار بالشروط والأوضاع التى يقررها مجلس إدارة الهيئة، ويكون مصحوبًا بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل أو التغيير، ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد اعتمادها من الهيئة، وتصدر الهيئة قرارها بشأن تلك التعديلات فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء الشركة للمستندات والبيانات المطلوبة.

كما وافق المجلس على المادة «180» من مشروع قانون التأمين، والتى نصت على أن :يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول نشاطاً من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أى من المهن أو الأنشطة المرتبطة بها بغير ترخيص من الهيئة أو القيد فى السجل المعد لذلك أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو من باشر عملاً من أعمال الصناديق التأمينية الخاصة قبل تسجيله بالسجل المعد لذلك بالهيئة أو بعد شطبه من السجل.

كما يعاقب بالحبس من أقر أو أخفى متعمداً بقصد الغش فى البيانات أو المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم إلى الهيئة أو التى تصل إلى علم الجمهور، إضافة إلى من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ومن بينها معايير الخبرة الاكتوارية، وكل مسئول بشركة تأمين أو إعادة تأمين تعمد عدم تنفيذ الالتزامات الواردة بوثائق التأمين.